responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)


لجريانه فعلا والامتزاج بما يخرج من المادة وهذه التفاسير وإن كانت كلها لا تخلو عن بعد إلا أن بعضها كالتفسير الأول الذي فسره الأكثرون والثالث الذي فسّره في الجواهر لعله أبعد . وكيفما كان ليس شيء من هذه التفاسير مراد المصنف ( قده ) من قوله يعتبر في المادة الدوام بل مراده من الدوام معنى آخر بقرينة تفريعه عليه بقوله فلو اجتمع الماء من المطر إلخ وهذا الذي فرعه هو الثمد الذي ذكرنا حكمه في الأمر الرابع من الأمور التي ذكرناها في أول هذا الفصل والحكم فيه هو ما ذكرناه في ذاك الأمر وذكره المصنف في هذه المسألة خلافا لصاحب الجواهر ( قده ) حيث قوى في آخر عبارته الحاقه بالجاري كما حكينا عنه في الأمر الرابع المتقدم فراجع وكيف كان فتعبير المصنف ( قده ) عن ذلك بدوام النبع لا يخلو عن شيء وإنما كان عليه أن يصرح بالثمد ويعقبه بحكمه مسألة 5 - لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادة شيء فاللازم مجرد الاتصال وهذا الذي ذكره في هذه المسألة هو التفسير الذي فسّر به صاحب الجواهر ( قده ) الدوام الذي ذكره الشهيد ( قده ) في الدروس حسبما عرفته في المسألة السابقة . وهو ظاهر لظهور ما يدل على الاعتصام بالمادة في اعتبار الاتصال بها في الاعتصام لا مجرد وجود المادة ولو كان الماء الخارج منقطعا عنها بقاطع كالطين ونحوه واما ما أفاده أخيرا بقوله فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادة شيء فلدلالة التعليل الذي في صحيحة ابن بزيع عليه من قوله عليه السلام فان له مادة لأن المستفاد منه هو صرف الاتصال بها كما هو ظاهر مسألة 6 - الراكد المتصل بالجاري كالجاري فالحوض المتصل بالنهر باقية يلحقه حكمه وكذا أطراف النهر وإن كان واقفا وذلك لصدق كونه متصلا بالمادة وقد تقدم في حكم النواعير ما ينفع ذاك المقام . وقد قلنا في ذلك المقام إن المتصل بالماء المعتصم معتصم مع انه بسبب اتصاله بالجاري يتحد معه لأن الوحدة الاتصالية تساوق الوحدة الشخصية أي تصير منشأ لصيرورة الأشخاص شخصا واحدا بواسطة إحاطة سطح واحد على الجميع وحكم الماء الواحد واحد ولا إشكال في كون الحاري منه محكوما بحكم الجاري

61

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست