responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 55


يحتمل أن لا يكون هو الاعتصام مع عدم قرينة في الكلام على تعيينه وفيه إن الظاهر من السؤال عن ماء الحمام في قول السائل ( ما تقول في ماء الحمام ) هو السؤال عن حكمه من حيث الانفعال بالملاقاة للنجاسة لا عن الحكم المجهول خصوصا بملاحظة ما يوضحه سائر الأخبار التي وقع فيها السؤال عن ماء الحمام الذي يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوس فلا إجمال فيها من هذه الجهة . فالأولى الإشكال على الاستدلال بها بأنها ليست مسوقة لبيان حكم الماء الجاري بل المستفاد منها إثبات ما للجاري من حكم الاعتصام لماء الحمام من غير تعرض فيها لكون الاعتصام لأي فرد من الجاري أو لجميع افراده فليس في الجاري في قوله ( بمنزلة الجاري ) إطلاق يثبت به اعتصام جميع افراده ولو كان قليلا واما ما قيل في التقريب من ظهور التنزيل في خصوصية في الجاري وإلا لما كان للتنزيل به دون الراكد وجه ففيه أنه يمكن أن يكون الخصوصية اشتمال ماء الحمام على المادة كالجاري أو سيلان الماء من المادة إليه عند أخذ شيء منه كما في الجاري وهذا القدر كاف في تنزيله به : مع ان تنزيله منزلة الراكد مما لا وجه له أصلا بناء على اعتبار كرية ما في المادة ولو مع ما في الحياض إذ تنزيله ح منزلة مطلق الراكد ولو كان قليلا يقتضي ثبوت انفعاله مع كونه كرا وتنزيله منزلة الكر يكون في قوة أن يقال الكر بمنزلة الكر وهذا كما ترى الرابع خبر ابن أبى يعفور وفيه ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعض ويرد عليه ان الظاهر من النهر هو المشتمل على الماء الكثير ولذلك سمى بالنهر فشموله لمطلق الماء الجاري ولو كان قليلا ممنوع لكون ذلك خلاف الظاهر المستفاد من النهر فهذه اخبار استدل بها لإثبات قول المشهور مع ما فيها من المناقشة لكن فيما تقدم من العمومات وخصوص صحيح ابن بزيع غنى وكفاية الأمر الثاني لا فرق في الجاري إذا كان سائلا عن المنبع بين ما إذا كان نبعه بالفوران أو بنحو الرشح والمراد بالرشح هو الخروج شيئا فشيئا على سبيل التدريج كالترشح من الإناء والعرق من الإنسان : وفي المجمع الرشح العرق ورشح جبينه كمنع يرشح رشوحا إذا عرق فهو راشح انتهى . والرشيح هو النزيز وعن الخليل إن الرشيح اسم للعرق : ويدل على عموم الحكم بالنسبة إلى ما يخرج بنحو الرشح إطلاق المادة . إذ العمدة في دليل حكم الجاري

55

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست