responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 54


القليل على المتنجس في تطهيره به لا تصير الصحيحة دليلا على عدم اعتبار الكرية في عصمة الماء الجاري لعدم المنافاة بين تنجسه بملاقاة النجاسة إذا كان قليلا وبين طهر الثوب المتنجس به ولو بإدخاله فيه كما لا يخفى . هذا غاية تقريب الاستدلال بتلك الصحيحة ولا يخفى عدم تمامية الاستدلال بها لكونها مسوقة لبيان كفاية المرة في التطهير بالماء الجاري وليس لها إطلاق بالقياس إلى حالات الماء من كونه كرا أو قليلا فحاصل ما يستفاد منها هو إن الماء الجاري إذا كان مما يغتسل به الثوب المتنجس يكفي في حصول الطهر به غسله مرة ولا يكون في مقام بيان أي ماء مما يغتسل به وأي ماء لا يغتسل به حتى يكون إطلاقا له دافعا للفرق بين قليله وكثيره وما ذكرناه ظاهر لمن يتدبر في الرواية فهي لا تكون دليلا لقول المشهور من عدم اعتبار الكرّية في عدم انفعال الماء الجاري الثالث صحيحة داود بن سرحان قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في ماء الحمام قال ( ع ) هو بمنزلة الماء الجاري . وتقريب الاستدلال بها إن الظاهر من تنزيل ماء الحمام بمنزلة الجاري هو ثبوت خصوصية في مطلق الجاري على غيره إذ لولاها لما كان للتنزيل به دون الراكد وجه وأورد على الاستدلال بها في طهارة الشيخ الأكبر قده بأنها على خلاف المطلوب أدل بناء على اشتراط الكرية في المادة ولو مع ما في الحياض لان مقتضى التنزيل تساوى المنزل والمنزل عليه في الحكم ولا يخفى ما فيه من الغرابة لان مقتضى التنزيل تساوى المنزل مع المنزل عليه في الحكم دون العكس فتنزيل ماء الحمام منزلة الجاري يقتضي تساوى ماء الحمام للجاري في الحكم لا مساواة الجاري له فيه فلو اعتبر في ماء الحمام كرية ما في المادة ولو بضميمة ما في الحياض بدليل خارج لا يقتضي اعتباره في الجاري أيضا بواسطة هذا التنزيل مع أنه على تقدير التسليم أيضا لا يثبت به قول العلامة حتى تكون الصحيحة على خلاف المطلوب أدل لأنه ( قده ) يعتبر الكرية في الماء الخارج عن المادة في الجاري منفردا أو بانضمامه إلى ما في المادة مع تساويهما سطحا واتحادهما عرفا دون كرية خصوص المادة على تقدير أسفلية الماء الخارج كما في ماء الحمام فليس في الصحيحة دلالة على خلاف المطلوب فضلا عن أن يكون عليه أدل وقد أشكل على الاستدلال بالصحيحة بإجمال الحكم الملحوظ في التنزيل إذ

54

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست