responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 53


الحياض والغدير ونحوهما المنصرف إلى الراكد فلا يشمل الجاري أصلا وعلى الثاني انّ الظاهر من ترتّب الحكم بعدم الانفعال على عنوان الجاري كما في الاخبار التي استدل بها للقول الأول هو دخل خصوصية الجاري في عدم الانفعال ولو كان قليلا كما ان الظاهر من قضية قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء هو دخل الكرية في ثبوت الحكم فيصير المقام نظير ما إذا وردت شرطيتان اتحد جزائهما وتخالف شرطهما مثل إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر والظاهر من هاتين الشرطيتين بحسب الفهم العرفي هو دخل كل واحد من الشرطين في ثبوت الحكم سواء تحقق الأخر أم لا فيكون الحكم بعدم الانفعال مترتبا على الجاري كترتبه على الكر من دون معارضة بينهما هذا ما هو الحق مما استدل به لقول المشهور وما يخالفه وقد يستدل لقول المشهور باخبار غير ظاهرة الدلالة لا بأس بذكرها وذكر ما فيها تشحيذا للذهن وربما ينتفع بها للتأييد الأول رواية سماعة عن الماء الجاري يبال فيه قال لا بأس بناء على أن تكون جملة يبال فيه خبرية صفة للماء ويكون السؤال عن حكم الماء الجاري الذي يبال فيه لا استفهامية ويكون السؤال عن حكم البول في الماء الجاري كما وردت اخبار آخر في نفى البأس عن البول فيه وفيه ان الظاهر منها بقرينة تلك الأخبار الواردة في نفى البأس عن البول في الجاري هو الأخير لما ثبت من تفسير الاخبار بعضها بعضا وكشف بعضها عن بعض ولو منع عن ظهورها في الأخير فلا أقل من أنها ليست أظهر في الأول وعليه فيتساوى فيها الاحتمالان ويبطل الاستدلال بها الثاني صحيحة ابن مسلم الواردة في الثبوت الذي يصيبه البول وفيها وان غسلته في ماء جار فمرة واحدة . وفي طهارة الشيخ الأكبر قده بنى صحة الاستدلال بها على اشتراط ورود الماء القليل على المتنجس في تطهيره به ووجه الابتناء عليه ان العلامة القائل باعتبار الكرية في الماء الجاري يقول باشتراط ورود القليل على المتنجس في تطهير المتنجس به فلو ورد المتنجس على القليل بإدخاله فيه لم يفده الطهر وتنجس القليل بوروده عليه فعلى قوله يصح الاستدلال بالصحيحة على عدم انفعال الماء الجاري بالملاقاة بورود المتنجس عليه لان الظاهر من قوله وان غسلته في ماء جار هو إدخال المتنجس في الماء لا إيراد الماء عليه وإطلاقها يقتضي عدم الفرق فيه في هذا الحكم بينما كان كثيرا أو قليلا نعم على قول من لا يشترط ورود الماء

53

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست