responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 52


وعلى الثاني تدل على طهارته بعد زوال تغيره فيستفاد منها عدم انفعاله بالملاقاة من غير تغير أيضا اما لأجل كون الدفع أهون من الرفع أو لأجل خصوصية في المقام تقتضي عدم انفعاله بالملاقاة لو طهر بزوال التغير لو نوقش في أهونية الدفع من الرفع بدعوى كون كل واحد منهما حكما تعبديا ويجب إثباته بالدليل وتلك الخصوصية هي إن المستفاد من الصحيحة هو ان كل ذي مادة متغير يطهر بعد زوال تغيره فإذا فرضنا ماء ذا مادة أقل من الكر وتغير بعضه بالنجاسة فهذا القدر المتغير منه ينجس بالتغير والباقي منه يتنجس بملاقاة هذا المتنجس بالتغير وكذا كل ما يخرج من المادة أيضا تدريجا فلا يعقل ح ان يصير وجود المادة علة لارتفاع نجاسة المتغير بعد زوال تغيره لكون اتصاله بغير المتغير المتنجس علة تامة لانفعاله ولا يعقل طهارته ما دامت علة نجاسته موجودة لا سيما إذا كانت عين النجاسة باقية في القطعة المتغيرة بعد زوال تغيرها فيستكشف من ذلك ان طهر الماء بعد زوال تغيره معللا بان له المادة مستلزم لعدم انفعاله بالملاقاة بتلك العلة ولو منع عن أهونية الدفع من الرفع وقد عرفت في المسألة الثالثة عشر في فقه هذه الصحيحة إن الأظهر منها هو كون العلة فيها علة للفقرة الأخيرة أو لها وللفقرة الأولى معا وعلى كلا التقديرين يثبت المطلوب وهو عدم انفعال الجاري بالملاقاة ما لم يتغير بها . وقد يتمسك لقول المشهور بقاعدة الطهارة الثابتة في كل شيء عند الشك في نجاسته وفي خصوص الماء . وفيه إن المتيقن من مورد إجرائها إنما هو في الشبهة الموضوعية كما يظهر من عدم استعمال الأصحاب إياها في الشبهة الحكمية مع ان التمسك بها يتوقف على عدم تمامية دليل القول باعتبار الكرية في الجاري في عدم انفعاله ومع عدم تمامية دليله لا ينتهي إلى التمسك بالأصل العملي لإثبات القول بعدم الاعتبار لوجود الدليل الاجتهادي في إثباته الذي معه لا ينتهي إلى الأصل العملي واستدل لقول العلامة بما ورد في انفعال الماء القليل بالملاقاة الشامل بعمومه أو إطلاقه للجاري وعموم قوله عليه السلام إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شيء الدال على انفعال القليل بالملاقاة مطلقا ولو كان جاريا ويرد على الأول انّ ما ورد في انفعال الماء القليل إنما هو في موارد خاصة مثل

52

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست