responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 460


وهكذا الصورة الرابعة وهي بعينها الصورة الثالثة لكن مع ذكر السبب واختلافهما فيه كما إذا شهدت بينة بوقوع قطرة من الدم في هذا الإناء وشهدت الأخرى بوقوع قطرة من البول في الإناء الأخر فإنه يجمع بينهما ويحكم بنجاسة كل واحد من الإنائين ويجب الاجتناب عنهما معا هذا تمام الكلام في تعارض البينتين . ومع معارضة البينة مع قول صاحب اليد تقدم البينة على اليد لأقوائية البينة عن اليد وحكومة دليل اعتبارها على دليل اعتبار اليد فان دليل اعتبار اليد هو السّيرة والمتيقن منها إنما هو قيامها فيما لم يثبت خلاف قول صاحبها بالعلم أو بدليل علمي لكن دليل اعتبار البينة يثبت العلم التّعبدي بمؤديها فالعمل بها عمل بمقتضى الدليل دون اليد فان العمل بدليلها ( ح ) موجب لرفع اليد عن دليل البينة من غير دليل .
مسألة 12 - لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا بل مسلما أو كافرا قد سبق حكم هذه المسألة في فروعات اليد في أول هذا المبحث مع التأمل في حكم الكافر فراجع .
مسألة 13 - في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا وقد تقدم البحث عن هذه المسألة أيضا في أول هذا الفصل .
مسألة 14 - لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ومع الشك في زوالها تستصحب .
في هذه المسألة أمران ( الأول ) هل يعتبر في حجية قول صاحب اليد أن يكون اخباره قبل الاستعمال أم لا وجهان قد نسب القول باعتبار كون قول صاحب اليد قبل الاستعمال في قبوله إلى تذكرة العلامة ونسبه المقدس البغدادي إلى جماعة والوجه في ذلك خروج الشيء بالاستعمال عن تحت اليد وكونه خارجا عن المتيقن من مورد السّيرة وصحيحة عيص بن قاسم عن الصادق عليه السّلام في رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم ان صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه

460

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست