نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 454
قول الأخر باتفاقهما على أصل النجاسة ويمثل لما إذا نفاه بما إذا قال أحدهما أنه لاقى البول وقال الأخر لا بل لاقى الدم حيث انه في هذا المثال انهما يتفقان في أصل النجاسة وان كل واحد ينفى ما يستنده الأخر ولا يضره نفيه في اتفاقهما على أصل النّجاسة . مسألة 7 - الشهادة بالإجمال كافية أيضا كما إذا قالا أحد هذين نجس فيجب الاجتناب عنهما واما لو شهد أحدهما بالإجمال والأخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما أحد هذين نجس وقال الأخر هذا معينا نجس ففي المسألة وجوه وجوب الاجتناب عنهما ووجوبه عن المعين فقط وعدم الوجوب أصلا . ووجه كفاية الشهادة بالإجمال هو ان البينة تقوم مقام العلم الوجداني وتفيد فائدته فكما انه عند العلم الإجمالي بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما معا كما تقدم كك عند قيام البينة على نجاسة أحدهما يجب الاجتناب عنهما معا لكن ذلك يتم فيما إذا كان الإجمال في المشهود به لا في الشهادة نفسها بان كان النجس منهما معيّنا عند كل واحد من الشّاهدين وأجمل كل واحد منهما في مقام الأداء وعبّر بنجاسة أحدهما فإنه ( ح ) لا يثبت وجوب الاجتناب عنهما معا إلا إذا أحرز ان المعين عند أحدهما هو المعين عند الأخر واما مع عدم إحرازه أو إحراز عدمه فلا يثبت بشهادتهما وجوب الاجتناب عن الجميع لان المشهود به لا يكون مجملا ولا مما قامت البينة على نجاسته بالتّفصيل ويشهد على ذلك انه لو شهد أحد العادلين بنجاسة إناء زيد وشهد العادل الأخر بنجاسة إناء عمرو مع اشتباه إناء زيد بإناء العمر وفان كل واحد من الإنائين لم يقم عليه إلا شهادة عدل واحد فلم تثبت نجاسة أحدهما بالإجمال بقيام البينة عليه . ولو شهد أحدهما بالإجمال مع كون الإجمال في المشهود به وشهد الأخر بنجاسة أحدهما تعيينا ففي المسألة وجوه وجوب الاجتناب عنهما معا لأن الشهادة على نجاسة أحدهما المعين تنحل إلى الشهادة على نجاسة أحدهما وان أحدهما هو هذا المعين ففيها الشهادة على أحدهما وهو هذا المعين لكن الشهادة على كون أحدهما هو هذا لم تتم واما الشهادة على أحدهما فيتم بعد انضمام قوله إلى قول الأخر الذي يشهد بنجاسة أحدهما إجمالا من دون تعيين فيكون مثل ما إذا شهدا معا بنجاسة أحدهما فيثبت نجاسة أحدهما بالإجمال فيجب فيه الاحتياط .
454
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 454