responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 453


ترتب أثر الشّيء على ثبوته في الأصل العملي ظاهر كترتب طهارة الشّيء المغسول بالماء المحكوم عليه بالطَّهارة من قبل الأصل من غير ابتناء ترتبه على القول بالأصل المثبت وفي الأمارات التي يكون مثبتها حجة يكون أظهر ولا فرق في ترتب النجاسة بإثبات موجبها بالشهادة بعد كون موجبها موجبا عند من قامت الشهادة عنده بين أن يكون موجبا عند الشّاهد أيضا أو لم يكن فلو شهدا بملاقاة شيء مع عرق المجنب من الحرام تثبت نجاسته عند من سمع منهما الشهادة إذا كان قائلا بنجاسته أو يقلَّد من يقول بأنه نجس ولو كان الشاهدان ممن يقول بطهارته .
مسألة 6 - إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها وإن لم تثبت الخصوصية كما إذا قال أحدهما إن هذا الشيء لاقى البول وقال الأخر لاقى الدم فيحكم بنجاسته لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية بل القدر المشترك بينهما لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الأخر بأن اتفقا على أصل النجاسة فاما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما أنه لاقى البول وقال الأخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال .
إذا شهد الشاهدان بنجاسة شيء واختلفا في مستندها بان قال أحدهما إن هذا الشيء نجس لأجل ملاقاته مع البول وقال الأخر انه نجس لأجل ملاقاته مع الدّم وكل واحد منهما يشهد بنجاسته وبمستند نجاسته ويتفقان في الشهادة على أصل النجاسة ويختلفان في المستند فالمشهود به من كل منهما ينحل إلى أمرين أصل النجاسة ومستندها فبالنسبة إلى أصل النجاسة تتم الشهادة بأدائها من عدلين وبالنسبة إلى المستند لا تتم البينة لأدائه من العدل الواحد فيثبت أصل النّجاسة ولا يثبت المستند وهذا يتم لو كانت الشهادة على أصل النّجاسة مع ذكر المستند معتبرا ويمكن أن يقال بأنه مع ذكر المستند تكون العبرة بالمستند وتلغى الشهادة على النّجاسة نفسها ولذا لا تثبت النجاسة بها إذا لم يكن المستند عند الشاهد مستندا عند المشهود عنده وتثبت النجاسة إذا كان المستند مستندا عند المشهود عنده ولو لم يكن مستندا عند الشاهد وعليه فاصل النجاسة لا يثبت بواسطة ذكر المستند والمستند لا يثبت بواسطة الاختلاف فيه ولا فرق في ذلك بين أن ينفى كل منهما قول الآخر أو لا ينفى .
ولا يخفى ان عبارة المصنف في هذا المقام لا يخلو عن شيء حيث أنه يفسر عدم نفى كل منهما

453

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست