responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 44


الشك في مقدار تأثير التغير في نجاسة الماء وانه هل هو بقدر حال التلبس بالتغير أو مع ما بعده عند زواله أيضا قلت ما ذكرته توهم محض نظير ما ذكره بعض من معارضة استصحاب بقاء الطهارة الحدثية بعد المذي مع أصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي أو استصحاب نجاسة الثوب الذي غسل مرة عند الشك في كفاية المرة أو اعتبار الأزيد منها مع أصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة بتوهم ان الشارع جعل الوضوء مؤثرا في الطهارة الحدثية أو الملاقاة مؤثرا في النجاسة ويشك في مقدار تأثير كل واحد في أثره وان الوضوء هل هو أثر في حصول الطهارة إلى زمان تحقق المذي أو أنه مؤثر في حصولها بعده أيضا : أو الملاقاة مؤثر في حصول نجاسة الملاقي إلى زمان تحقق الغسل مرة أو أنها مؤثرة في حصولها بعده أيضا وهذا وهم محض لأن الطهارة والنجاسة كالملكية والرقية والزوجية والحرية ونظائرها كالأمور الخارجية التكوينية مما إذا وجدت يكون بقائها باقتضاء من ذاتها ما لم ترفع برافع فجاعل الحجر على الأرض مثلا لا يجعله عليها في ساعة أو ساعتين أو إلى الأبد بل إنما يجعله عليها ويكون بقائه عليها بعد جعله عليها من الجاعل مستندا إلى ثقله فهو باق على حاله ما لم يحدث له رافع وكذا الملكية المجعولة بالبيع مثلا فالبائع بإنشائه لا يحدث ملكية موقتة بوقت محدود ولا ملكية إلى الأبد بل إنما ينشئ الملكية بلا ملاحظة زمان معها والملكية المنشئة بنفسها تقتضي البقاء ما لم ترتفع برافع من فسخ أو إقالة أو تمليك ونحوها وكذا حال الوضوء بالنسبة إلى الطهارة والملاقاة بالنسبة إلى النجاسة أو تغير الماء بالنسبة إلى نجاسته الذي هو محل البحث فان التغير لا يؤثر في نجاسة مقيدة بالزمان حتى يشك في مقدار تأثيره بل المجعول الشرعي عند التغير هو نجاسة الماء بلا ملاحظة الزمان معها لا محدودا بحد معين ولا إلى الأبد وارتفاع نجاسته لا يكون الا برافع وعند الشك في بقاء نجاسته يكون المنشأ للشك هو الشك في وجود رافعها لا محالة فإن قلت التمسك بأصالة بقاء النجاسة في المقام وإن كان مما لا سبيل إلى الإشكال فيه إلا أنه ليس بالاستصحاب المصطلح الذي هو أصل عملي ودليل فقاهي يرجع إليه بعد فقد الإمارة والدليل الاجتهادي بل هو تمسك بعموم الدليل حيث ان عموم الأدلة الدالة على نجاسة الماء بالتغير يشمل حالة التغير وما بعدها فيتوقف زوالها على ما عدّه الشارع مطهرا

44

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست