نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 43
ما أجملناه في المقام في هذه المسألة وفي مسألة الماء المتمم كرا فانتظر . وكيف كان استدل للقول المشهور بوجوه أفواها استصحاب نجاسة الماء الثابتة حال تغيره بعد زوال التغير ولا يقال بعدم جريانه في المقام لأجل تبدل الموضوع حيث ان المتيقن هو ثبوت النجاسة للماء المتغير والمشكوك هو بقاء النجاسة فيما زال تغيره والمتغير وغير المتغير موضوعان لا يصح انسحاب حكم أحدهما على الأخر بالاستصحاب فإنه يقال المعتبر في بقاء الموضوع هو الحكم باتحاده في القضيتين أعني المتيقّنة والمشكوكة بحسب ما يتفاهم العرف على حسب ارتكازهم لا بالدقة العقلية ولا بحسب تفاهم العرفي مما يتفاهم من لسان الدليل فلا فرق ح بين جعل الموضوع للنجاسة في لسان الدليل هو الماء وأخذ التغير شرطا هكذا إذا تغير الماء يتنجس وبين أخذ التغير موضوعا في لسان الدليل هكذا الماء المتغير يتنجس لان مآل الأخير إلى الأول ومآل الأول إلى الأخير بحسب العرف الارتكازي وإن كان التفاوت بينهما بحسب ما يتفاهم من لسان الدليل والحاصل ان اتحاد القضيتين في الموضوع ان كان معتبرا بحسب الدقة العقلية لا يصح الاستصحاب فيما إذا كان التغير شرطا في لسان الدليل فضلا عما إذا أخذ بنفسه موضوعا وإن كان معتبرا بحسب حكم العرف مما يتفاهم من لسان الدليل لا بد من أن يفرق بين ما إذا أخذ شرطا وما إذا أخذ موضوعا لحكم العرف باتحاد الموضوع في القضيتين في الأول أعني ما إذا أخذ شرطا وعدم اتحاده فيما إذا أخذ موضوعا وإن كان معتبرا بحسب حكم العرف الارتكازي يحكم ببقاء الموضوع فيما إذا أخذ التغير بنفسه موضوعا فضلا عما إذا أخذ شرطا وحيث إن العبرة كما تقرر في الأصول هو اتحاد الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة بحسب حكم العرف الارتكازي لا ما يتفاهم من لسان الدليل ولا بحسب الدقة العقلية فلا جرم يصح استصحاب بقاء نجاسة المتغير بعد زوال تغيره من دون الاعتصام بمعتصم سواء كان الحكم بنجاسة الماء المتغير ثابتا له بعنوان الماء المتغير أو كان المحكوم عليه بالنجاسة هو الماء وكان التغير مأخوذا على وجه الشرطية فإن قلت ان الاستصحاب لا يجري في المقام من جهة كون المقام من قبيل الشك في المقتضى بناء على ما هو التحقيق عندنا من منع اجراء الاستصحاب فيه وذلك من جهة كون
43
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 43