نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 418
ما يتخذ من العنب ممنوعة كما تقدم من عموم صدق الخمر على ما يصدر منه خاصيته من المسكرات المائعة ولو لم يكن متخذا من العنب . وتنزيله منزلة الخمر لا يوجب ثبوت جميع أحكام الخمر حتى النّجاسة خصوصا بقرينة تفريع النهي عن الشرب على خمريته الظاهر في كونه كالخمر له في الحرمة لا في جميع أحكامها . واستدل لصاحب الوسيلة في حكمه باختصاص النجاسة بما إذا غلى بنفسه لا بالنار بصدق الخمر عليه ( ح ) لاختماره فيما إذا نش أو غلى بنفسه . ولا يخفى ان لازم ذلك لو تم هو انحصار طهره ( ح ) بصيرورته خلا ولا يطهر بذهاب ثلثيه ويدل عليه المرسل المحكي في مجمع البحرين ان نش العصير من غير أن يمسه النار فدعه حتى يصير خلا وقد حكى عن فقه الرّضا أيضا وقد بالغ في ذلك مرحوم الشريعة الأصفهاني ( قده ) في رسالته المخصوصة التي كتبها في ذلك وعليه بنى سيد مشايخنا فيما علقه على المتن في المقام وبالجملة وقد جعل في محكي الوسيلة أيضا طهره بتخليله ويبعد ذاك الَّذي حكى عنه جعله ذلك في باب الأشربة من قسم الشراب الغير المسكر هذا . واستدل أيضا بما دل على عدم جواز ترك النبيذ حتى ينش المؤمى إلى ان المنع عن تركه إلى أن ينش إنما هو لمكان صيرورته خمرا ففي موثقة الساباطي عن الصادق ( ع ) قال وصف لي أبو عبد اللَّه ( ع ) المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا قال ( ع ) تأخذ ربعا من زبيب وتنقيه وتصب عليه اثنا عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينش جعلته في تنور مسجور قليلا حتى لا ينش ثم تنزع الماء منه كله إذا أصبحت ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره ثم تغليه حتى تذهب حلاوته ثم تنزع مائه الأخر فتصبه على الماء الأول إلى ان قال ولا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ، وتقريب دلالتها هو انه عليه السلام قد أثبت البأس في حصول النشيش بنفسه ولذا علَّمه بجعل المطبوخ في التنور المسجور لأجل الفرار من أن ينش بنفسه وظاهر ثبوت البأس في نشيشه بنفسه هو صيرورته خمرا بذلك وهذا بخلاف غليانه بالنار فإنه يصير به حراما فقط ولا ينجس بذلك ولأجل حرمته احتاج إلى ذهاب ثلثيه فالغليان بالنار يوجب حرمته والغليان بنفسه يوجب نجاسته زائدا على حرمته . وأجيب عما استدل به بمنع صيرورة العصير بنشيشه أو غليانه بنفسه خمرا وإن
418
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 418