responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 419


ذلك يحتاج إلى التجربة وإن من يدعيه فإنما هو على عهدته والمرجع عند الشك في ذلك هو أصالة الطهارة ، مع انه أخص من المدعى إذ الكلام في نجاسته بالنشيش والغليان فيما لم يصر خمرا ومع صيرورته خمرا فهو خارج عن محل الكلام اللهم إلا أن يدعى الملازمة بين نشيشه بنفسه وبين صيرورته خمرا فيرجع إلى الدعوى الأولى . وموثقة الساباطي منزلة على صيرورته خمرا مع انها واردة في العصير الزبيبي والكلام الآن في العصير العنبي اللهم إلا أن يدعى مساواته مع العنبي أو أولوية العنبي منه لكنه محل تأمل بل منع والمرسل المحكي عن مجمع البحرين لا يكون حجة لعدم انجباره بالعمل ولم يثبت حجية فقه الرضا في هذه الفقرة فالقول بالطهارة ( ح ) لا يخلو عن قوة إلا أن الاحتياط خروجا عن خلاف من حكم بنجاسته مما لا ينبغي تركه .
ثم انه على القول بنجاسته فهل هي تحدث بالنشيش المفسر بالصوت الحاصل للماء عند الغليان بناء على أن يكون متقدما على الغليان المفسر بقلب الأعلى بالأسفل وبالعكس حيث إن الصوت الحاصل له متقدم على الغليان بهذا المعنى ، أو بالغليان ، أو بالاشتداد الحاصل بالغليان المتأخر عنه بناء على تفسيره بالسخونة الحسية ( وجوه ) مقتضى دعوى الملازمة بين حرمته ونجاسته وإن نجاسته تثبت من ناحية حرمته مع كون بدء حرمته هو نشيشه هو الأول كما ان مقتضى تفسير النشيش بالغليان كما فسره به في المجمع حيث يقول في الحديث النبيذ إذا نش فلا يشرب أي إذا غلى إلى ان قال والنشيش صوت الماء وغيره إذ غلى هو الثاني .
وظاهر جملة من المتون العاطفة للاشتداد على الغليان بواو العطف هو الأخير ولعله اما لأجل إجماع مجمع البحرين على نجاسته إذا غلى واشتد أو لأن العمدة في الدليل على نجاسته هو موثقة معاوية بن عمار الواردة في الجواب عن السؤال عن البختج وانه خمر لا تشربه والبختج هو العصير المطبوخ الذي لا يحصل الا بعد الاشتداد فهو المتيقن مما خرج عن حكم أصالة الطهارة ويكون ما غلى منه قبل أن يشتد محكوما بالطهارة بحكم الأصل فضلا عما نش ولم يغل .
ولا يخفى ان الأظهر كون المدار على الغليان لا النشيش الحاصل قبله ولا الاشتداد الحاصل بعده اما نفى العبرة بالصوت الحاصل قبل الغليان فلأنه ليس معنى النشيش الذي جعل في النص مدارا للنجاسة على القول بها بل هو على ما فسره في المجمع هو الصوت الحاصل عند الغليان فيكون زمانه زمان الغليان لا قبله وقد عرفت منع دعوى الملازمة بين الحرمة والنجاسة مع انه

419

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست