نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 41
إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)
من أنه لم يثبت من الدليل اعتبار الأزيد من استناد التغير إلى الملاقاة بلا اعتبار كون الاستناد بتمامه إليها ولذا يحكم بالانفعال بوقوع الميتة بتمامها في الماء مع أنه يعلو منها شيء فوق الماء مما يكون دخيلا في الانفعال ومن ظهور الدليل في اعتبار كون الملاقاة هي المنشأ للتغير الظاهر في كونها تمام العلة له لا الجزء الدخيل منها خصوصا فيما إذا كانت المجاورة بنفسها منفردة كافية للتغير ولعل الوجه الأول لا يخلو عن الوجه خصوصا فيما إذا لم تكن المجاورة بنفسها كافية للتغير مسألة 16 - إذا شك في التغير وعدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بنجاسته كل ذلك للشك في تنجس الماء اما من جهة الشك في أصل حصول التغير أو الشك في كونه بالملاقاة بعد القطع بحصوله أو الشك في كونه بملاقاة النجس أو الطاهر بعد القطع بكونه بالملاقاة والأصل ح يقتضي طهارته من أصالة عدم التغير في الأول أعني في الشك في أصل حدوث التغير واستصحاب طهارة الماء في الشك في كونه بالملاقاة أو بالمجاورة بعد القطع بحدوث التغير أو في كونه بملاقاة النجس أو الطاهر بعد القطع بكون التغير بالملاقاة لعدم جريان أصالة عدم كونه بالملاقاة أو أصالة عدم كونه بملاقاة النجاسة في الأخيرين لكونهما من موارد العلم الإجمالي الذي لا يجرى فيها الأصل اما لمكان العلم الإجمالي ولو لم تكن معارضته في البين كما إذا لم يكن الأثر في تمام الأطراف أو لمكان المعارضة فيما إذا كانت الأطراف جميعا مع الأثر هذا ولكن التحقيق صحة التمسك بأصالة عدم ملاقاة النجس أو أصالة عدم التغير بالنجس في المقام لعدم الأثر للتغير بالمجاورة أو للملاقاة مع الطاهر ولا مانع عن إجراء الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي إذا لم يكن لتمامها الأثر مسألة 17 - إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته وينبغي في هذه المسألة أيضا أن يفصّل بين ما إذا كان وقوع الدم فيه بانفراده كافيا في تغيره لو انفرد وبين عدمه بالحكم بالتنجس في الأول خصوصا إذا لم يكن وقوع الطاهر الأحمر منفردا كافيا في تغيره وعدم تنجسه في الأخير خصوصا إذا كان الطاهر الأحمر كافيا فيه
41
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 41