responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 40


طهارة الماء أو قاعدة الطهارة عند الشك في طهارة الماء وإن كان الجاري من هذه الأصول هو أصالة عدم الاستناد لكونها أصلا موضوعيا لا ينتهى مع جريانه إلى إجراء الأصل الحكمي كما ان استصحاب بقاء طهارة الماء أيضا مقدم على قاعدة الطهارة لحكومة الاستصحاب عليها مسألة 15 إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء إذا كانت الميتة بعضها في الماء وبعضها في خارج الماء وتغير رائحة الماء بها فان كان التغير مستندا إلى ما كان منها في الماء فلا إشكال في تنجسه حيث أنه ماء تغير بملاقاته مع النجاسة تغيرا مستندا إلى الملاقاة وإن كان مستندا إلى ما كان منها في خارج الماء فالأقوى عدم تنجس الماء لأنه تغيير مستند إلى مجاورة الماء للنجس لا إلى ملاقاته وربما احتمل شمول إطلاقات تنجس الماء بملاقاة النجاسة لهذه الصورة التي يكون استناد التغيير فيها إلى ما هو خارج الماء فقط بلا مشاركة ما هو في الماء لكنه ضعيف في الغاية : لأنه في قوة الالتزام بكفاية التغيير بالمجاورة وقد عرفت منعه . وإن المستفاد من الإطلاقات هو كون التغير مستندا إلى الملاقاة لا تحقق ملاقاة مع حصول تغير كيف اتفق ولو لم يكن مستندا إلى الملاقاة فالاطلاقات المذكورة آبية عن ذاك الاحتمال وإن كان التغير مستندا إلى مجموع الميتة مما كان منها في الماء وخارج الماء فان كان كل من المجاورة والملاقاة بنفسها كافية في حدوث التغير لو كانت منفردة لكن لمكان اجتماعهما وامتناع توارد العلل المستقلة على معلول واحد استند التغير إليهما معافى صورة الاجتماع فالظاهر هو الانفعال في هذه الصورة لكفاية الملاقاة في حدوث التغير وصحة استناده بتمام الاستناد إليها وإن كان للمجاورة دخل في حدوث هذا التغير لكن مدخليتها ليست من جهة قصور الملاقاة في إحداثه ( فتأمّل ) وإن لم تكن الملاقاة بنفسها كافية في حدوث التغير بل صارت منشأ له بسبب انضمام المجاورة إليها بحيث لو لا المجاورة لم يحدث التغير بالملاقاة وإن كانت المجاورة بنفسها كافية للتغيير لو كانت منفردة عن الملاقاة كما إذا كان جزء يسير من الميتة في الماء ومعظم أجزائها في خارج الماء ففي انفعال الماء وعدمه ح ( وجهان )

40

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست