responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 39


الاكتفاء في طهر المياه بمجرد الاتصال وتظهر المناقشة في الأدلة المتقدمة التي أقيمت على كفاية الاتصال بالمراجعة إلى الكتب المبسوطة ولا حاجة إلى بسطها في المقام ومما ذكرنا يظهر النظر في التفصيل الذي ذكره في الجواهر مستدلا بعموم قوله « ع » كل شيء رآه المطر فقد طهر وذلك للمناقشة في دلالته على كفاية الاتصال فلا يصح الاستناد إليه في المطر والجاري واما التفصيل الأخر فلم يظهر له وجه كما لا يعلم القائل به فالأصوب إسقاطه وعدم التعرض له بقي في المقام شيء وهو انه على تقدير اعتبار الامتزاج هل يحتاج إلى استهلاك الماء المتنجس في الماء المعتصم نظير استهلاك المضاف في المطلق أو يكفي مطلق الامتزاج ولو لم ينته إلى استهلاك المتنجس بل مع بقاء كل منهما بعد الامتزاج كما في امتزاج ما يكون أقل من الكر بقليل مع كر من الماء فإنه لا استهلاك لشيء منهما في الأخر بل مع استهلاك الكر المعتصم في المتنجس كما إذا تنجس أكرار من الماء بالتغير فألقى فيها بعد زوال تغيره كر طاهر فان الكر الطاهر ح يستهلك في الأكرار المتنجسة كما لا يخفى ( وجهان ) أفواهما الأخير للعمومات الدالة على مطهرية الماء والإجماع على قابلية الماء للتطهير بالماء وعدم اعتبار شيء آخر في طهره عدا الامتزاج كيف ولازم اعتبار استهلاك المتنجس في المطهر له هو الالتزام بعدم حصول الطهر له أصلا إذ الالتزام باعتبار حصول طهره باستهلاكه في معنى حصول طهره بانعدامه ومع انعدامه لا موضوع حتى يحكم عليه بالطهارة والنجاسة كما في المضاف ولعل هذا المعنى مناف للإجماع على قبول المياه للطهر بالمياه مسألة 14 إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس وإلا فلا وليعلم أولا انه بعد اعتبار استناد التغيير إلى الملاقاة كما تقدم لا يعتبر أن يكون التغير حين الملاقاة بل لو لاقت النجاسة الماء وبقيت فيه مدة ثم أخرجت منه وتغير الماء بعد إخراجها منه تغيرا مستندا إلى ملاقاته النجاسة لتنجس وذلك لإطلاق ما دل على تنجس الماء بتغيره بالنجاسة تغيرا ناشيا عن الملاقاة هذا بحسب مقام الثبوت واما في مقام الإثبات فاما يعلم استناد تغيره إلى ذلك النجس أو يعلم بعدم استناده إليه أو يشك في ذلك ومع العلم بالاستناد أو عدمه يعلم بنجاسة الماء أو عدمها وهذا واضح ومع الشك في الاستناد يحكم بالطهارة ظاهرا لأصالة عدم الاستناد أو استصحاب بقاء

39

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست