responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 397


بالأصول هل ينفع إسلامه في زوال التعبية أم لا ؟
اما المقام الأول فتنقيح البحث عنه يتم ببيان أمرين الأول ان وجوب تحصيل معرفة الأصول هل هو عقلي أو سمعي الثاني انه على تقدير كونه عقليا فتحديد وقته أيضا عقلي أو سمعي وعلى تقدير كونه سمعيا فهل وقته المحدد شرعا هو البلوغ الشرعي أو التميز ولو كان قبل البلوغ ؟
اما الأمر الأول فقد وقع الخلاف فيه بين أهل الحق والأشاعرة فالمختار عند الأول هو كونه عقليا بقاعدة الحسن والقبح حيث ان العبد إذا لا حظ توارد النعم عليه وعلم ان هناك منعما أنعم بها عليه أوجب على نفسه شكره عليها خوفا من انسلابها عنه لو لم يشكره وحيث ان شكره لنعمه يتوقف على معرفة منعمه يوجب على نفسه النظر في معرفته ليمكنه شكره .
وذهبت الأشاعرة إلى أنه سمعي لإنكارهم التحسين والتقبيح .
ومما ذكرناه يظهر الحق في الأمر الثاني أيضا حيث ان العقل كما يحكم بوجوب شكر المنعم عند ملاحظة النعم عليه يحكم بوجوبه في وقت ملاحظتها لا انه يحكم بوجوبه عند ملاحظتها في الجملة بلا تحديد وقت وجوبه وحيث ان وجوبه في هذا الوقت مطلق وهو متوقف على المعرفة يحكم بوجوب تحصيل المعرفة في ذاك الوقت لتوقف الواجب الذي هو عبارة عن شكر المنعم عليه في ذاك الوقت وبعبارة أخرى ملاحظته النعم عليه في وقت الملاحظة أوجب عليه الشكر في هذا الوقت خوفا من انسلابها عنه في هذا الوقت لو لم يشكره وإيجاب الشكر عليه في هذا الوقت مستلزم لإيجاب معرفة المنعم عليه في هذا الوقت ولست ادعى تقييد وجوب الشكر بوقت ملاحظته للنعم بل المراد كون الوقت مأخوذا للوجوب على نحو القضية الحينية كما لا يخفى . وبالجملة فكما ان أصل وجوب المعرفة عقلي وقت وجوب تحصيلها أيضا عقلي بنفس ملاك أصل وجوبها .
وإذا عرفت ذلك فاعلم ان العقل لا يحكم في باب حسن التكليف باعتبار الأزيد من قدرة المكلف على الإتيان بالمكلف به حيث ان التكليف بدونها محال لان متعلقة ( ح ) غير مقدور وبعد تحقق القدرة عليه لا يرى في توجيهه قبحا عند تحقق ملاكه سواء تحقق البلوغ الشرعي أم لا فبين وقت صحة توجيه التكليف إلى المكلف عقلا وبين ما جعله الشارع محققا

397

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست