responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 396


والذخيرة نعم شهرة القول بها بين الأصحاب غير قابل للإنكار لكنها مما لا يعول عليه كما حقق في الأصول .
وأما تنقيح المناط بتبعية الأولاد للآباء الَّذي جعله الشّيخ الأكبر ( قده ) عمدة ما يستفاد منه الحكم بنجاستهم ففيه المنع عنه إذ لم يثبت ارتكاز الأذهان في تعدى حكم الإباء إلى الأولاد بعد فرض عدم اشتراك الأولاد مع آبائهم في علة الحكم ولو سلم فلعله ناش عن استفادة التبعية مما استدل عليها ولو سلم تحققه مع قطع النظر عن دلالة ما يدل عليها فلا دليل على صحة الاقتفاء به وجواز الحكم على طبقه .
وأما الاستصحاب فالمنع عنه أوضح من أن يخفى إذ لا موقع لاستصحاب نجاسته التي كانت في حال كونه علقة أو مضغة لتبدل الموضوع قطعا حيث ان الموضوع فيها هو العلقة أو المضغة الزايلتان بتوارد الحالات الطارية عليهما مع عدم اليقين بنجاسته في حال كونه مضغة من جهة كونه جزء من أمه المحكوم عليها بالنجاسة وذلك لعدم عده من اجزائها عرفا ولا أقل من الشك فيه الموجب للشك في نجاسته حال كونه مضغة كما تقدم في مباحث الميتة وقد تقدم نظير الكلام في المتولد من الكلب والخنزير إذا لم يصدق عليه اسم أحدهما وبالجملة فليس شيء تركن إليه النفس للحكم بنجاسة أولاد الكفار إلا أن اشتهار الفتوى بها حتى انها عدت من المسلمات يمنع عن الاقتحام في الحكم بالطهارة فالاحتياط ممّا لا ينبغي تركه .
الأمر السادس ما ذكر في الأمر المتقدم من نجاسة أولاد الكفار على القول بها إنما هو فيما إذا بقوا على التبعية لأبويهم واما إذا أسلموا فلا يخلو اما يكون إسلامهم بعد البلوغ أو يكون قبل البلوغ والتمييز أو يكون قبل البلوغ وبعد حصول صفة التمييز ولا إشكال في طهارتهم في الأول لزوال تبعيتهم بالبلوغ وطهرهم بإسلامهم بعد البلوغ وهذا ظاهر كما لا إشكال في عدم تأثير إسلامهم إذا كان قبل البلوغ والتمييز وإنما الكلام فيما إذا كان قبل البلوغ وبعد التمييز . والكلام فيه في مقامين ( الأول ) في تعيين وقت تكليف المكلف بالأصول وانه هل هو كالفروع يكون بعد البلوغ الشرعي أو أنه يصير مكلفا بالأصول بحصول التمييز ولو قبل البلوغ ( الثاني ) في انه على تقدير توافق زمان التكليف بالأصول والفروع لو أسلم قبل زمان التكليف

396

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست