responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 38


مقامه فلو جعل قوله عليه السلام لان له مادة علة لقوله فينزح للزم التعليل بذكر بعض العلة وهو أيضا بعيد عن ظاهر اللفظ 5 - احتمال أن تكون علة لترتب الطهارة على الماء بذهاب تغيره بالنزح فيصير المعنى أنه يصير طاهرا بالنزح لان له مادة وهذا الاحتمال قريب من حيث اللفظ والمعنى معا 6 - احتمال أن تكون علة للفقرة الأولى والأخيرة معا ويترتب على عليتها للفقرة الأولى كون العلة علة لعدم تنجس ماء البئر بالملاقاة وفي مقام دفع النجاسة بمجرد الملاقاة وعلى عليتها للفقرة الأخيرة كونها علة لذهاب نجاسته الحاصلة بالتغير وفي مقام رفع النجاسة الحاصلة بالتغير عنه بالنزح وهذا الاحتمال قريب من حيث المعنى وإن كان بعيدا من حيث اللفظ فتحصل ان الاحتمالات في العلة المذكورة ستة وان ثلاثة منها بعيدة من حيث المعنى أو من حيث المعنى واللفظ وثلاثة منها قريبة من حيث المعنى أو من حيث المعنى واللفظ معا وان أقرب الاحتمالات لفظا ومعنى هو الاحتمال الخامس وبعده السادس وبعده الاحتمال الأول إذا عرفت ذلك فنقول المتعين هو أحد الاحتمالين أعني الخامس ورجوع العلة إلى الفقرة الأخيرة فقط أو السادس ورجوعها إلى الفقرة الأخيرة والفقرة الأولى معا وعلى كلا التقديرين يثبت المطلوب وهو كفاية الاتصال في طهر المياه وعدم الحاجة إلى الامتزاج وتقريب الاستدلال بها ح أن يقال علَّل « ع » في الحديث حكمه برفع النجاسة عن الماء المتغير بالنزح المضي بذهاب تغيره وحصول طهره به بان له مادة وبعد إلغاء خصوصية البئر وكون المادة مادة له والنظر إلى عموم العلة يحكم في كل ماء متغير بطهره بزوال تغيره بعد اتصاله بالمادة لأن له مادة ويحكم في القليل المنفعل بالملاقاة من غير تغير أيضا بطهره بالاتصال بالمادة أعني الماء المعتصم كالكر والجاري ونحوهما . هذا غاية ما يمكن أن يتمسك به لإثبات القول بكفاية الاتصال ولكن الإنصاف ان شيئا منها مما لا يمكن الركون إليه ولا يطمئن به النفس في دفع احتمال اعتبار الامتزاج الذي يكون مطابقا مع الأصل أعني استصحاب بقاء النجاسة في الماء المتنجس بدون الامتزاج وعدم الدليل على طهره بمجرد الاتصال بعد إمكان المناقشة في الأدلة المتقدمة كلها وكون المورد من موارد الاشتغال حيث يكون الشك في المحصل أعني حصول الطهر بدون الامتزاج لا في أصل التكليف الجاري فيه البراءة فالأحوط لو لم يكن الأقوى عدم

38

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست