نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 387
جواز مباشرة ما شرب منه اليهودي بل تدل على جواز مباشرة ما باشره من يحتمل كونه يهوديا وذلك لأجل قوله إذا شرب على انه يهودي وليس فيها تصريح بكون الشارب يهوديا كما لا يخفى . وربما تحمل على كونها مسوقة لبيان عدم انفعال الماء القليل بالنجاسة فتكون من الاخبار الدالة على عدم انفعال الماء القليل ولا يخفى ما فيه من البعد . وكالأخبار الدالَّة على جواز الصلاة فيما يعمله المجوس أو أهل الكتاب ففي رواية الاحتجاج عن الحميدي انه كتب إلى صاحب الزّمان أرواحنا فداه عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا فهل يجوز لنا الصلاة فيها من قبل ان تغسل فكتب إليه في الجواب لا بأس بالصلاة فيها ورواية معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونسائهم على تلك الحال ألبسها ولا اغسلها وأصلي فيها قال نعم قال معاوية فقطعت له قميصا وخططته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة . ورواية أبى على البزاز عن أبيه قال سئلت جعفر بن محمد عليهما السلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل قال ( ع ) لا بأس وأن يغسل أحب إليّ . والانصاف عدم دلالة هذه الاخبار أيضا على طهارة الكتابي والمجوسي وإنما هي تدل على الحكم الأصلي أعني طهارة ما يشك في نجاسته مع استحباب التنزه عنه كما يدل عليه قوله ( ع ) وان يغسل أحب إليّ وليس في حملها على إرادة الثياب الَّتي لم يعلم ملاقاتهم لها برطوبة مسرية حزازة وسوء فضلا عن أن يكون أسوء من طرحها فلا وجه لما في مصباح الفقيه من كون حملها عليها أسوء من طرحها . ومما يعد دليلا على الطهارة ما ورد في جواز تزويج الكتابية وجواز اتخاذها ظئرا وجواز إعارة الثوب للكتابي ولبسه بعد استرداده من غير أن يغسله ، ومخالطة الأئمة عليهم السلام وخواصهم مع عامة الناس من الخاصة والعامة الذين لا يتحرزون عن مساورة أهل الكتاب مع قضاء العادة باستحالة بقاء ما في أيديهم على طهارته على تقدير نجاسة اليهود والنصارى وما ورد من تغسيل الكتابي للميت المسلم عند فقد المماثل والمحرم ، والآية الكريمة : « وطَعامُ
387
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 387