responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 386


منها أعني خبر عيص وحسنة الكاهلي تدلان على إباحة مؤاكلتهم التي هي عبارة عما يعبر عنه بالفارسية ( بهمسفره شدن ) وهي أعم من مباشرتهم أو مباشرة ما باشروه بالرطوبة مع ما في حسنة الكاهلي من الإيماء إلى التقية حيث إن قوله ( ع ) وإني لأكره أن أحرم عليكم إلى آخره يدل على المنع عن مواكلتهم وإنما الرّخص لمكان استيلائهم في بلادهم بمواكلتهم كما لا يخفى وصحيح إبراهيم ابن أبى محمود يدل على جواز استخدام النصرانية وهو أعم من مباشرتها مع الرطوبة التي تلازم الطهارة والأمر بغسل يديها إنما هو لأجل النظافة ولا دلالة فيه على مباشرتها بعد الغسل بلا فصل مع الرطوبة والخبر الأخير يدل على جواز استيجار اليهودي والنصراني للخياطة والقصارة وهو أيضا أعم من جواز مباشرتهم ومباشرة ما باشروه مع الرطوبة ورواية زكريا بن إبراهيم قال دخلت على الصادق ( ع ) فقلت أنا رجل من أهل الكتاب وإني أسلمت وبقي أهلي كلهم على النّصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم فأكل من طعامهم فقال لي يأكلون لحم الخنزير فقلت لا ولكنهم يشربون الخمر فقال لي كل معهم واشرب . وهي أيضا لا تدل الأعلى الرخص في مؤاكلتهم الذي لا دلالة فيه على طهارتهم مع ما فيها من التفصيل بين أكلهم لحم الخنزير أو شربهم الخمر بالمنع عن مؤاكلتهم في الأول والرخص فيها في الثاني مع إن شرب الخمر يجب أن يكون مثل أكلهم لحم الخنزير في المنع اللهم إلا أن يكون الخبر مما يدل على طهارة الخمر أو يقال بأنهم إذا أكلوا لحم الخنزير يكون اللحم من جملة طعامهم وربما يمزجونه في سائر أطعمتهم وأما الخمر فهو شراب مستقل لا يكون مانعا من حل طعامهم وصحيح على بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال ( ع ) لا إلا إذا اضطر إليه . وقد عدّ هذا الخبر مما يدل على طهارتهم والانصاف انه على نجاستهم أدل حيث ان الترخيص في الوضوء عما باشروه بأيديهم في حالة الاضطرار مختص بصورة التقية ولا يصح حمله على عدم وجود غيره من المياه وذلك للزوم التيمم ( ح ) على تقدير المنع عن الوضوء بما باشروه مع التمكن من غيره .
ورواية عمار الساباطي عن الصّادق ( ع ) عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب على انه يهودي فقال ( ع ) نعم قلت من ذلك الماء الَّذي يشرب منه قال نعم .
ولا يخفى انها أيضا لا تدل على طهارتهم وجواز مباشرة ما باشروه وذلك لأنها ليست صريحة في

386

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست