نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 37
لان له مادة احتمالات 1 - احتمال أن تكون علة للفقرتين الأوليين بعد جعل مؤديهما واحدا وتكون علة للحكم بالسعة وان واسعية البئر لمكان كونه مما له المادة وهذا الاحتمال قريب من حيث المعنى الا انه يبعّده الفصل بين العلة ومعلولها بالفقرات الفاصلة بينهما بحسب اللفظ 2 - احتمال أن تكون علة للاستثناء أعني الفقرة الثالثة لكن هذا الاحتمال بعيد في الغاية لعدم المناسبة بين العلة والحكم المعلل بها إذ لا مناسبة بين الحكم بفساد الماء بالتغير وبين كونه مما له المادة 3 - احتمال أن تكون علة لوجوب النزح المترتب على الاستثناء وهذا الاحتمال أيضا بعيد لعدم المناسبة العرفية بين العلة أعني كون الماء مما له مادة وبين الحكم المعلل بها أعني وجوب النزح منه عند تغيره وإن أمكن أن تكون هذه العلة علة له عقلا لكن الإمكان العقلي لا يكفي في تصحيح التعليل بها ما لم يدرك العرف مناسبة بينهما لكون الغرض من التعليل تقريب المعلل بذهن السامع بذكر علة توجب استيناسه بحكم المعلل بتلك العلة فلا بد من أن تكون المناسبة بينهما عرفية يدركها العرف ليترتب عليها الغرض من التعليل وإلا يصير من قبيل تعليل الأمر التعبدي بأمر تعبدي مثله فيكون نظير التعريف بالمثل أو بالأخفى في الحدود 4 - احتمال أن تكون علة لذهاب التغير بالنزح فكأنه قيل لم يذهب التغير بالنزح فأجاب « ع » لان له مادة يعنى ان الماء المتغير يزول بالنزح وحيث إن البئر له المادة يخرج من مادته الماء الجديد ويقوم مقام الزائل بالنزح ويصير البئر مشتملا على ماء لا تغيير فيه فيصير الاشتمال على المادة منشأ لزوال التغير بالنزح وهذا الاحتمال بعيد في الغاية لما عرفت في بيان الفقرة الخامسة أعني قوله فينزح بعد احتمال كون الإمام « ع » في مقام بيان الأمر العرفي الخارجي أعني ترتب ذهاب التغير على النزح مع ان العلة المذكورة ح تصير جوابا عن سؤال مقدر غير مذكور أعني السؤال بأنه لم يذهب التغير بالنزح والظاهر منها هو أن تكون علة لأمر مذكور في الفقرات لا لسؤال متوهم مع ان ذهاب التغير لا يترتب على وجود المادة فقط بل على نقص المتغير وقيام ما يخرج من المادة
37
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 37