responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 376


كسقي الدواب والبساتين فيدل على جواز الانتفاع بجلد الميتة فيما لا يشترط فيه الطهارة . وحمله في الحدائق على إرادة نفى البأس عن البئر الَّتي يستسقى منها وانها لا تنجس بذلك وهو وأن لا يخل عن بعد في مساق ذاك الخبر لكن يؤيده خبر حسين بن زرارة عن الصادق ( ع ) قال قلت له جلد الخنزير يجعل دلوا يستسقى به من البئر يشرب منها فقال ( ع ) لا بأس .
وخبر زرارة عن الصادق ( ع ) قال سئلته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستسقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء قال ( ع ) لا بأس . وظاهره هو نفى البأس عن ماء الدلو من جهة توهم تنجسه بتقاطر ما على الحبل من الماء عليه فيكون ما في الدلو محكوما بالطهارة ظاهرا ومع الغض عن ذلك فهو يدل على مذهب المرتضى من طهارة مالا تحله الحياة من الخنزير لا على طهارة الخنزير مطلقا ومع تسليم ظهوره في طهارته فهو مطروح .
الثاني المشهور على اختصاص الحكم بالنجاسة على بالبريين من الكلب والخنزير والحكم بطهارة البحريين منهما وذلك لمنع صدق اسم الكلب أو الخنزير عليهما حقيقة بدعوى كون البحري منهما طبيعة أخرى تغاير طبيعة البري منهما تشابهها في الصورة كالإنسان البحري فيكون إطلاق الاسم عليها من باب المجاز أو الاشتراك اللفظي ، ولدعوى انصراف لفظ الكلب والخنزير إلى البري منهما لو سلم صدقهما على البحري منهما حقيقة ، مضافا إلى دلالة صحيح ابن الحجاج وفيه قال سئل أبا عبد اللَّه رجل وأنا عنده عن جلود الخز فقال ( ع ) ليس بها بأس فقال الرجل جعلت فداك انها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء فقال ( ع ) إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال ( ع ) لا بأس . وعن طهارة الشيخ الأكبر ( قده ) استفادة طهارة الخنزير البحري منه أيضا نظرا إلى التعليل وما أفاده وان لا يخلو عن التأمل حيث يمكن أن يقال باختصاص التعليل بخصوص كلب الماء فلا يتعدى منه إلى غيره لكن طهارة الخنزير المائي ح يثبت مضافا إلى عدم الدليل على نجاسته بعد دعوى الانصراف المتقدم بعدم القول بالفصل هذا . ولكن المحكي عن الحلي هو القول بنجاسة البحريين منهما أيضا واستقر به العلامة في محكي المنتهى وتردد فيه الشهيد في محكي البيان واستدل له بصدق اسم الكلب والخنزير عليهما وإطلاق ما دل على نجاستهما . وفي كليهما

376

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست