responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 370


إذا علم كونه دما أو مخلوطا به فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا حكم الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح إذا علم بعدم كونه دما واضح ومع الشك في كونه دما يحكم عليه بالطهارة لكونه من الشبهة الموضوعية ومع العلم بكونه دما أو مخلوطا بالدم لا بنحو يكون الدم مستهلكا يحكم عليه بالنجاسة ومع استحالته جلدا يحكم عليه بالطهارة بالاستحالة فيما إذا علم كونه دما بلا اشكال وفي المخلوط به بناء على ما هو الأقوى من طهر المتنجس أيضا بالاستحالة كالنجس .
مسألة 11 - الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجس وإن كان قليلا مستهلكا والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف .
اما انه نجس فلعدم ما يوجب طهره من الاستحالة لعدم صدق الاستحالة بالغليان واما انه منجس فلقاعدة تنجس الشيء بملاقاته مع النجاسة برطوبة مسرية والقول بطهارته محكي عن المفيد والديلمي مطلقا من غير تقييدهما الدم بالقليل منه وعن نهاية الشيخ وعن أبى الصلاح مع تقييدهما الدم بالقليل والمحكي عن الديلمي عدم الفرق بين الدم وبين غيره من النجاسات . في عدم كونه منجسا ثم ان قول المصنف ( قده ) والقول بطهارته ( أي طهارة الدم ) بالنار لرواية ضعيفة ضعيف ليس على ما ينبغي إذ ليس قائل بطهارة الدم بالنار بل القائل يقول بطهارة المرق المتنجس بالدم بسبب ذهاب الدم وهلاكه بالغليان . قال المحقق في كتاب الأطعمة والأشربة من الشرائع : « ولو وقع قليل من دم نجس كالأوقية فما دون في قدر وهي تغلي على النار قيل حل مرقها إذا ذهب الدم » كما ان الوارد من الاخبار ليس خبرا واحدا لكي يعبر عنه برواية ضعيفة بل هاهنا روايتان .
إحداهما صحيحة وهي صحيحة الأعرج عن الصادق ( ع ) وفيها سئلته عن قدر فيها جزور وقع فيها أوقية من دم أيؤكل قال ( ع ) نعم النار تأكل الدم .
والأخرى خبر زكريا ابن آدم وفيه سئلت الرضا عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير قال ( ع ) يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب واللحم

370

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست