نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 371
إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)
اغسله وكله قلت فان قطر فيه الدم قال ( ع ) الدم تأكله النار إنشاء اللَّه تعالى . اللهم إلا أن يريد من الرواية جنسها لكي لا تنافي تعددها لكن يبقى سؤال اتصافها بالضعف مع كون إحداهما صحيحة . وكيف كان فالقول بالطهارة ضعيف شاذ معرض عنه عند الأصحاب ومخالف مع عموم ما يدل على تنجس ملاقي النجس وفقد ما يوجب طهره في المقام والخبر الأول وإن كان صحيحا لكنه لا يصلح لان يخصص به عموم انفعال ملاقي النجس لمكان الاعراض عن العمل به وما ذكره الديلمي من التعميم لسائر النجاسات مردود عليه بالإجماع وبالخبر الثاني الذي حكم فيه بإهراق المرق بوقوع الخمر والنّبيذ فيه كما ان مقتضى العمل بالخبرين اختصاص الحكم بالدّم القليل حيث ان مفروض السؤال في الخبر الأول هو وقوع الأوقية من الدم في القدر الَّتي فيها جزور وفي الثاني عن قطرة من الدم فلا وجه لما عن المفيد والديلمي من ترك التقييد بالقليل . ومع إعراض الأصحاب عن العمل بالخبرين ومخالفتهما للعمومات وضعف الخبر الثاني حتى أسند القميون بعض رواته إلى الغلو ووضع الأحاديث لا حاجة إلى توجيههما بما عن كاشف اللثام حيث قال بأن شيئا منهما لا يدل على جواز الأكل قبل الغسل وإنما ذكر فيهما إن النّار تأكل الدم دفعا لتوهم السائل عدم جواز أكل ما فيه من اللحم وإن غسل بتوهم ان الدم ثخين يبعد ان تأكله النار فهو ينفذ في اللحم فلا يجدي الغسل ( انتهى ) مع ما في هذا التوجيه من البعد لعدم ملائمته مع إطلاق الجواب بالنسبة إلى المرق واللحم في السؤال عن الدّم خصوصا بقرينة وقوعه بعد التفصيل في الجواب عن سؤال الخمر والنبيذ وأبعد منه حمل الدم على الطاهر منه كما عن العلامة لعدم استقامته مع التعليل بقوله ( ع ) إن الدّم تأكله النار . نعم لا بأس بحملها على التقية لموافقتها مع بعض روايات العامة ويرشد إليه تضمنها للتعليل المحتمل كونه منه على وجه الإقناع وكيف كان فالمسألة كادت أن تكون واضحة والحمد للَّه تعالى . مسألة 12 - إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان فان لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب .
371
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 371