responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 369


خروج المتعارف شرعي كك ترتب نجاسته على عدم خروج المتعارف شرعي فكما يثبت بخروج المتعارف طهارة المتخلف شرعا كك يثبت بعدم خروجه نجاسته وهذا واضح .
الثالث أن يشك في كونه من المتعارف أو المتخلف والحكم فيه هو الطهارة لقاعدتها ولا مجرى للاستصحاب هاهنا مطلقا سواء بنينا على طهارة الدم في الباطن أم لا اما على الأول فواضح حيث لا حالة سابقه للنجاسة ( ح ) واما على الثاني فلتردد هذا الدم بين كونه مما يقطع بطهارته ( على تقدير كونه من المتخلف ) أو يقطع بنجاسته ( على تقدير كونه من الخارج المتعارف ) فيصير نظير الإناء الطاهر لزيد المشتبه بالإناء النجس للعمرو .
الرابع أن يشك في كونه من المتخلف في الحيوان المأكول لحمه كالغنم أو في غير المأكول لحمه كالأرنب مثلا والحكم فيه هو الطهارة لقاعدتها الأعلى القول بعموم الدليل على نجاسة الدم مع خروج الدم المتخلف عنه بالمخصص اللبي .
الخامس أن يشك في تنجس الدم المتخلف بواسطة الشك في رد النفس وارتجاع الخارج برده والأصل فيه هو الطهارة لاستصحاب عدم الملاقاة وهذا ظاهر .
مسألة 8 - إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء اصفر يشك في انه دم أم لا ، محكوم بالطهارة وكذا إذا شك من جهة الظلمة انه دم أم قيح ولا يجب عليه الاستعلام .
وذلك لكون الشبهة في كلا الفرضين موضوعية التي لا يجب فيها الاحتياط باتفاق من المجتهدين والأخباريين كما لا يجب فيها الاستعلام لعدم وجوب الفحص فيها بالإجماع لكن فيما يعد فحصا وأمّا ما يكون خارجا عن الفحص موضوعا كالنظر إلى الأفق ممن يكون على السطح لمشاهدة الهلال أو الصبح الخارج عن الفحص موضوعا فهو واجب في الشبهة الموضوعية .
مسألة 9 - إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء اصفر يحكم عليها بالطهارة .
وهذا أيضا من موارد الشبهة الموضوعية التي يرجع فيها إلى قاعدة الطهارة .
مسألة 10 - الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلا

369

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست