نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 36
الأول أن يكون الواسع بمعنى الكثير مقابل القليل وهذا الاحتمال بعيد لان ذلك أمر خارجي لا يكون بيانه وظيفة الشارع الذي وظيفته بيان الاحكام مع ان البئر لا يلزمه الكثرة فرب بئر يشتمل على الماء القليل فليس اللازم للبئر أن يكون مائه كثيرا مع ان الكثرة في مقابل القلة لا تناسب السعة حتى يعبر عن الكثير بالواسع الثاني أن يكون المراد بالواسع السعة في حكمه في مقابل المضيق حكمه وهذا الاحتمال هو المتعين واما الفقرة الثانية ففيها أيضا احتمالان مبنيان على احتمالي الفقرة الأولى فعلى الاحتمال الأول فيها أعني أن يكون المراد من الواسع الكثير في مقابل القليل يكون قوله عليه السلام لا يفسده شيء حكما تأسيسيا مترتبا على قوله واسع فيصير المعنى ح هكذا ماء البئر كثير لا يفسده شيء ولا ينفعل بملاقاة شيء وعلى احتمال الثاني في قوله عليه السلام واسع يصير مؤدى الفقرتين شيئا واحدا هكذا ماء البئر واسع الحكم وسعة حكمه هي عدم انفعاله بشيء مما يلاقيه من النجاسات والفقرة الثالثة أعني الاستثناء بقوله عليه السلام إلا أن يتغير ريحه أو طعمه واضحة الدلالة لا خفاء فيها وهي متضمنة لإثبات الضيق في ماء البئر عند التغير وتكون استثناء عن الحكم عليه بالسعة على نحو الإطلاق والفقرة الرابعة أعني قوله فينزح المتفرعة على الاستثناء بفاء التفريع لبيان علاج الفساد الحاصل في الماء بالتغير ورفعه وهو النزح منه والفقرة الخامسة غاية للنزح الرافع للفساد ولبيان مقداره الذي يحصل به العلاج وهو النزح بمقدار يذهب به التغير الحادث فيه من الملاقاة وفيها احتمالان أحدهما أن يكون في مقام الأمر العرفي الخارجي وهو ترتب ذهاب التغير على النزح حيث ان المتغير لما ينزح ويخرج من المادة ماء جديد يقوم مقام ما نقص منه بالنزح يصير موجبا لذهاب تغيره بزوال ما قام به التغيير وهذا الاحتمال بعيد لبعده عن مقام وظيفة الشارع وثانيهما ما يترتب على زوال التغيير بالنزح وهو الطهارة ورفع الضيق في استعمال الماء الحاصل بسبب التغير بزوال منشئه أعني به التغيير بالنزح وهذا الاحتمال هو الأظهر وفي الفقرة الأخيرة أعني قوله عليه السلام
36
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 36