responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 368


فإنه لا يجرى فيه الاستصحاب كما إذا كان إنا آن أحدهما من زيد والأخر من عمر ونجسين ثم علم بطهارة إناء زيد واشتبه إنائه بإناء العمر والباقي على نجاسته فإنه لا يجرى الاستصحاب في إناء المشتبه بإناء العمرو ولو مع قطع النظر عن المعارضة .
والسر فيه انه على تقدير كونه من زيد مما يقطع بطهارته وعلى تقدير كونه من عمر ومما يقطع بنجاسته وهذا القطع المتحقق على كل تقدير مانع عن جريان الاستصحاب لان المستصحب لا بد من أن يكون على كل تقدير مشكوكا ووجه كون المقام من هذا القبيل ظاهر حيث ان الدّم الموجود في الجزء المأكول والجزء الغير المأكول كانا كلاهما نجسين قبل الذبح وبعد خروج المتعارف منه بالذبح طهر المتخلف منه في الجزء المأكول وبقي المتخلف منه في الجزء الغير المأكول على نجاسته وصار الطاهر منهما بهذا العنوان ( أعني بعنوان كونه متخلفا في الجزء المأكول ) معلما ثم اشتبه بالموجود في الغير المأكول فهو على تقدير كونه في الجزء المأكول مما يقطع بطهارته وعلى تقدير كونه مما في الجزء الغير المأكول مما يقطع بنجاسته فيكون مثل إناء زيد الطاهر المشتبه بإناء العمر وكما هو واضح النحو الثاني أن يشك في طهارته من جهة الشك في خروج المتعارف والحكم فيه هو النجاسة استنادا إلى أصالة عدم خروج المتعارف لكون خروج المتعارف مسبوقا بالعدم ولكن المصنف ( قده ) احتمل التفصيل في هذا القسم بين ما كان الشك في الخروج من جهة الشك في رد النفس فحكم فيه بالطهارة مستندا إلى أصالة عدم الرد وبين ما كان الشك فيه في الخروج من جهة الشّك في كون رأسه على علو فحكم فيه بالنجاسة لأصالة عدم خروج المتعارف ولا وجه لهذا التفصيل لفساد التمسك بأصالة عدم الرد إذ هي لا تثبت كون الدم المشكوك من المتخلف بعد خروج المتعارف الا بالأصل المثبت .
فان قلت إثبات كون المشكوك من المتخلف بأصالة عدم خروج المتعارف أيضا متوقف على الأصل المثبت ( قلت ) عدم كون المشكوك من المتخلف ليس من اللوازم المترتبة على عدم خروج المتعارف بل هو نفس مؤداه ضرورة ان عدم خروج المتعارف عبارة عن كون الموجود مما يخرج بالمتعارف وبعبارة أخرى نجاسة المتخلف أعني الدم الموجود في الحيوان من آثار عدم خروج المتعارف كما ان طهارته من آثار خروجه فكما ان ترتب طهارته على

368

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست