responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 367


الأول أن يعلم كونه من المتخلف بعد خروج المتعارف ويشك في طهارته من جهة الشك في كونه من المتخلف في العروق أو الجزء المأكول أو أنه من المتخلف في الجزء الغير المأكول كالطحال مثلا بناء على ما قويناه من نجاسة ما يكون في الجزء الغير المأكول فعلى القول بعدم نجاسة الدم ما دام في الباطن ولم يظهر لا مجرى لاستصحاب بقاء نجاسته لأنه قبل الذبح لم يكن نجسا وبعد الذبح لم يعلم بنجاسته حيث انه مشكوك من أول الأمر وبعبارة أخرى ليس للمستصحب حالة سابقه متيقنة حتى يحكم ببقائها بالأصل لا في حال الحياة ولا بعد الذبح لأنه في حال الحياة لم يكن نجسا لكونه في الباطن وبعد ذبحه لم يعلم بنجاسة هذا الدم حتى يحكم ببقاء نجاسته بالأصل .
وهل يحكم عليه ( ح ) بالنجاسة أو بالطهارة وجهان مبنيان على عموم الدليل على نجاسة الدم وخروج الدم المتخلف عن العموم بالمخصص اللبي وهو الإجماع أو عدم ثبوت العموم أو ثبوته مع كون خروج الدم المتخلف عنه بالمخصص اللفظي فعلى الأول أعني البناء على العموم مع كون خروج الدم المتخلف بالمخصص اللبي يحكم بالنجاسة وعلى الثاني أعني البناء على عدم ثبوت العموم أو ثبوته مع خروج الدم المتخلف بالمخصص اللفظي يحكم بالطهارة جريا على قاعدتها اما لعدم العموم أو لكون الشبهة في مصداق الخاص مع كون المخصص لفظيا والأقوى هو الأول لما عرفت من ثبوت عموم الدليل على نجاسة دم ماله نفس سائلة وخروج الدم المتخلف عنه بالإجماع .
هذا كله بناء على عدم نجاسة الدم ما دام كونه في الباطن وبناء على نجاسته وطهره بخروج المتعارف منه كما يعد خروج المتعارف منه من مطهرات المتخلف منه يصح استصحاب نجاسته فيما لم يكن الدم من موارد العلم الإجمالي من غير اشكال وفيما إذا كان من موارده كما إذا اشتبه الطاهر بالنجس يقع التعارض بين الأصلين حيث يعلم بتبدل أحدهما عما كان عليه من النجاسة وصار طاهرا فأصالة بقاء النّجاسة في كل واحد منهما تعارض مع أصالة بقائها في الأخر فتتساقطان بالمعارضة وفي طهارته ونجاسته ( ح ) الوجهان المتقدمان .
ولكن التحقيق هو المنع عن اجراء الاستصحاب هنا في نفسه لا سقوطه بالمعارضة وذلك لكون المقام من قبيل ما كان أطراف العلم الإجمالي فيه معنونا بغير عنوان أحدهما

367

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست