responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 366


بالدم بل الثابت بالعموم عندنا هو نجاسة الدّم مما له نفس سائلة فيكون الدم من غير الحيوان الذي له نفس سائلة خارجا عن العموم خروجا موضوعيا بالتخصص ويكون مورد الشك في كونه من الحيوان من قبيل الشبهة المصداقية للعام ولا اشكال ولا خلاف في عدم جواز التمسك بالعموم في هذا المورد ووجهه واضح إذ دليل العام يتكفل إثبات الحكم لما هو من مصاديق موضوعه من غير تعرض له لبيان ما هو من مصاديقه فلا يمكن رفع الشك في كونه من مصاديق الموضوع بنفس الدليل المتكفل لحكمه على تقدير ثبوته هذا بناء على ما هو المختار عندنا من عدم العموم المثبت لنجاسة كل ما يسمى بالدم واما على القول بثبوت العموم فيصير المورد من قبيل الشبهة المصداقية للخاص بعد القطع بكون المشكوك من افراد العام ولا إشكال في عدم جواز التمسك بدليل الخاص في إثبات حكمه للمشكوك لأنه من قبيل التمسك بعموم العام لما يشك في كونه من مصاديقه وفي جواز التمسك بعموم العام فيه خلاف والتحقيق فبه هو عدم الجواز فيما إذا كان المخصص لفظيا وجوازه فيما إذا كان لبيا وكيف كان فالأقوى عندنا هو الحكم بالطهارة في مفروض الكلام لأجل عدم العموم الَّذي يثبت به نجاسة كلما يسمى بالدم أولا وعدم جواز التمسك به على تقدير ثبوته لكون التمسك به من قبيل التمسك بالعموم للشبهة المصداقية للخاص ثانيا .
الثاني الشيء الأحمر الذي يشك في انه دم أولا ، لا إشكال في كونه محكوما بالطهارة لكون المورد من قبيل الشبهة المصداقية للعام من غير اشكال وهذا ظاهر .
الثالث لو علم بكونه دم حيوان معلوم كالحية مثلا وشك في كونه مما له نفس سائلة حتى يكون دمه نجسا أو لا حتى يكون طاهرا .
الرابع لو شك في كونه دم ماله نفس سائلة كالغنم أو مالا نفس له كالسمك والحكم في هذين الأخيرين هو الطهارة لكون المورد من قبيل الشك في مصداق العام بناء على المختار من عدم العموم ومن موارد الشك في مصداق الخاص مع كون دليل المخصص لفظيا الذي لا يجوز فيه التمسك بالعموم عندنا بناء على عموم نجاسة الدم .
الخامس إذا شك في الدم المتخلف في كونه من القسم الطاهر أو النجس فلا يخلو عن أنحاء يختلف أحكامها

366

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست