نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 357
صاحب الجواهر هو أصالة الطَّهارة وعند الشيخ الأكبر ( قده ) هو أصالة النجاسة ومنشأ الخلاف هو الاختلاف في وجود عموم أو إطلاق يثبت به نجاسته فمما قيل بدلالته على نجاسة كل دم بالعموم موثقة عمار . وفيها كل شيء من الطير يتوضأ بما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تشرب ولا تتوضأ . بدعوى ان إطلاق الدم يشمل كلما يصدق عليه الدم فيدل على عموم الحكم الا ما خرج بالدليل لكن الانصاف عدم استفادة العموم من ذاك الخبر لعدم ما يدل على العموم فيه بالوضع وعدم تمامية مقدمات الحكمة حتى يستفاد منها العموم بالإطلاق حيث انه منساق لبيان حكم نجاسة الماء بواسطة ملاقاته لما في منقار الطَّير من الدم النجس بعد الفراغ عن نجاسته وليس في مقام بيان نجاسة الدم حتى يقال بدلالته على عموم نجاسته وإن كان بالالتزام يدل على نجاسته لكن في الجملة . ومنه خبر دعائم الإسلام عن الصادقين عليهما السلام قالا في الدم يصيب الثوب يغسل كما يغسل النجاسات . وتقريبه ان ذكر الدم معرفا بلام الجنس المسوق لتعريف المهيّة دال على إرادة كون هذه الطبيعة نجسة والانصاف عدم دلالة هذا الخبر أيضا على العموم لان المنساق منه هو بيان اتحاد الدم النجس مع بقية النجاسات في كيفية تطهير المتنجس به من غير تعرض فيه لنجاسة كل دم . ومنه النبوي يغسل الثوب من المنى والدم والبول . وتقريبه ان قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يغسل الثوب من الدم في قوة أن يقال الدم نجس ولا شبهة في إطلاق القضية الثانية فوجوب الغسل عن الدم على نحو الإطلاق يدل على إطلاق نجاسته هذا لو لم ندع انصراف الدم فيه إلى خصوص دم الإنسان كما ان دعوى انصراف المنى والبول المذكورين فيه إلى منى الإنسان وبوله ليس بكل البعيد وكيف كان أصل الخبر ضعيف سندا غير مذكور في كتب الاخبار ولم يعهد الاستدلال به من قدماء الأصحاب لكي ينجبر به ضعفه . واستدل بأخبار أخر لا دلالة لشيء منها على العموم ولقد أجاد صاحب الجواهر ( قده ) فيما أفاد بأني لم أعثر على خبر معتبر من طرقنا حكم فيه بالنجاسة أو لازمها يراد به حكمها وموضوعه لفظة الدم ونحوه مما يستفاد منه حكم الطبائع فضلا عن العموم ولعل مراده ( قده ) من تقييد الخبر بالمعتبر هو الإشارة إلى النبوي المتقدم حيث انه متضمن لحكم لازم
357
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 357