نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 350
تقييده بالمركوز بما في الأذهان بل الظاهر منهما هو تأثر الملاقي لجسد الميت في حال الجفاف فالأولى هو منع التمسك بهما لضعف سندهما لعدم تبين العمل بهما وإن ادعى ذهاب المشهور إلى الفتوى بمضمونهما لكنه غير ثابت مع انه لو سلم لزم الأخذ بمضمونهما وهو خصوص تنجس اليد بملاقاتهما مع ميت الإنسان جافا لا مطلق الملاقي أي ملاق كان اللهم إلا أن يثبت الحكم فيما عدا اليد بعدم القول بالفصل أو يدعى القطع بعدم خصوصية في اليد وعلى ذلك فالاحتياط في التجنب عن ملاقي الميت جافا مما لا ينبغي تركه . الرابعة هل الملاقي لميت الإنسان يتنجس نجاسة عينية تسرى إلى ملاقي ذاك الملاقي أو أنه يتنجس بالنجاسة الحكمية بمعنى وجوب التجنب عنه من دون سراية إلى ملاقيه احتمالان أقواهما الأول لظاهر الأدلة الآمرة بغسل الملاقي الظاهرة في تنجسه بالنجاسة العينية مثل سائر النجاسات . مسألة 11 - يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس . وذلك لانصراف صدق الميتة عنه كما هو ظاهر في عضو المفلوج ضرورة انه ميت بلا روح مع عدم صدق الميتة عليه ومع الشك في الصدق يرجع إلى الاستصحاب والحكم بنجاسة القطعة المبانة من الحي إنما هو من باب قيام الدليل عليها من النصوص الواردة في الحبالة والصيد وما يقطع من الاليات . وحكى عن دروس الشهيد التردد في نجاسته لاحتمال صدق الميتة عليه لكنه ضعيف ومع ضعفه لا يصير منشأ للتردد في نجاسته بعد صيرورة احتمال صدقها محققا لموضوع الاستصحاب كما لا يخفى . مسألة 12 - مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد من غير فرق بين الإنسان وغيره نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده . لا إشكال في ان مجرد خروج الروح في غير الإنسان يوجب النجاسة ولو كان قبل برده لصدق الميتة عليه من غير نكير كما لا إشكال في نجاسة ميت الإنسان بعد برده وقبل غسله . وإنما الكلام في اختصاص نجاسته بما بعد برده أو أنه ينجس بالموت وإن كان وجوب غسل
350
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 350