نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 351
إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)
< فهرس الموضوعات > في حكم ملاقاة الميتة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في حكم المضغة والمشيمة وبعض أحكام الميتة < / فهرس الموضوعات > المس بمسه مختصا بما بعد برده فربما يقال بالأول وذلك لاختصاص وجوب الغسل بالضم بتلك الحالة مع عطف غسل المس على غسل ملاقيه في النص الظاهر في اتحادهما في الحكم ولكن الأقوى هو الأخير وذلك للمطلقات الدّالَّة على وجوب غسل ما يلاقيه من غير تقييد فيها بما بعد البرد كمكاتبة الصفار وحسنة الحلبي المتقدمتين في الجهة الثالثة المذكورة في المسألة العاشرة والتوقيعين المذكورين فيها ولا سيما الأخير منهما الذي صرح فيه بوقوع المس في حال حرارة الميت ولا يعارض الأخبار المذكورة برواية ابن ميمون الَّتي في ذيلها ( يعنى بعد البرد ) حيث يفسر وجوب غسل الثوب بما بعد البرد وذلك لاحتمال كون التفسير من الراوي فلا يصلح للتقييد . وأما اختصاص وجوب غسل المس بما بعد البرد فللأخبار الناصة على عدم وجوب الغسل بالمس قبل البرد وسيأتي في مبحث الأموات ومبحث غسل المس . مسألة 13 - المضغة نجسة وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل الحكم بنجاسة المضغة وقطعة اللحم الَّتي تخرج حين الوضع لا يخلو عن الاشكال وذلك لعدم صدق الميتة عليها مستقلا عرفا وعدم اتصالهما بالأمّ بحيث يعدان جزء منها حتى يصدق عليهما القطعة المبانة من الحي ومع فرض صدق الاسم لا يمكن التمسك لإثبات نجاستهما بإطلاق أخبار الحبالة لانصرافها عنهما فليس لنجاستهما دليل نعم لا يبعد دعوى صدق القطعة المنفصلة على المشيمة لاتصالها بالأمّ قال في المحكي عن المنتهى المشيمة التي فيها الولد نجسة لأنها جزء حيوان أبين منه وكيف كان فالاحتياط في الجميع مما لا ينبغي تركه . مسألة 14 - إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال وينجس بعد الانفصال نعم لو قطعت يده مثلا وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب . أما الحكم بطهارة العضو المقطوع مع اتصاله به فلعدم صدق المنفصل عن الحي عليه وكونه جزء من الحيوان الطاهر فيدل على طهارته الدليل الدال على طهارة ذاك الحيوان مضافا إلى قاعدة الطهارة لو انتهى الأمر إلى الرجوع إلى الأصل . وأما نجاسته مع الانفصال فلصدق المنفصل عن الحي عليه والنجاسة تابعة لصدق الاسم كما انه مع اتصاله به بجلدة رقيقة بحيث يعد منفصلا عنه عرفا يحكم عليه بالنجاسة لصدق الانفصال ومع الشك في صدقه فالأحوط الاجتناب
351
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 351