responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 334


مسألة 4 - إذا شك في شيء انه من اجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة وكذا إذا علم انه من الحيوان لكن شك في انه مما له دم سائل أم لا اعلم إن الشك في طهارة شيء من جهة الشك في كونه ميتة نجسة لأجل الشبهة الموضوعية يتصور على أنحاء أشار المصنف ( قده ) إلى قسمين منها ( الأول ) أن يشك في كونه من اجزاء الحيوان ( الثاني ) أن يعلم بكونه من الحيوان ويشك في كون هذا الحيوان مما له نفس سائلة والحكم في هذين القسمين هو الطهارة لكون الشبهة موضوعية يكون المرجع فيها قاعدة الطهارة ( والثالث ) أن يعلم بكونه من الحيوان ذي النفس السائلة ويشك في كونه مما لا تحله الحياة ولم يذكره المصنف في المتن والحكم فيه هو الرجوع إلى عموم نجاسة الميتة وإثبات النجاسة به لو كان لدليل نجاستها عموم وكان خروج ما خرج منها عن الحكم بالنجاسة افراديا لا أنواعيا والى قاعدة الطهارة لو لم يكن لدليل نجاسة الميتة عموم أو كان له العموم وكان خروج ما خرج منها أنواعيا .
وتفصيل ذلك انه إذا كان للدليل المثبت لنجاسة الميتة عموم كما لو فرض ورود الدليل على نجاستها هكذا « كل ميتة نجسة » يجب أن ينظر إليه إنه مع عمومه الأفرادي هل له إطلاق أحوالي أيضا أم لا فان كان له إطلاق أحوالي فبعمومه الأفرادي يدل على نجاسة كل فرد من الميتة وبإطلاقه الأحوالي يدل على نجاسة كل جزء من اجزاء كل فرد منها سواء كان مما تحله الحياة أو مما لا تحله فحيث إن الإطلاق إنما هو بالنسبة إلى كل جزء من اجزاء كل فرد من الميتة فلا جرم يكون الإطلاق الأحوالي في طول العموم الأفرادي بمعنى انه بالعموم الأفرادي ثبت نجاسة كل فرد من الميتة وبالإطلاق الأحوالي ثبت نجاسة كل جزء من اجزاء ذلك الفرد وعلى ذلك يكون خروج ما لا تحله الحياة عن حكم نجاسة الميتة بالتخصيص فاستثناء ما لا تحله الحياة متوقف على إثبات أمرين وهما كون دليل نجاسة الميتة عاما بالعموم الأفرادي وكون عمومه الأفرادي مما له الإطلاق الأحوالي .
اما العموم الأفرادي فإنه وإن لم يرد عموم بكلمة ( كل ميتة نجسة ) لكن يستفاد العموم من تضاعيف ما ورد من حكم الميتة في الموارد الجزئية بحيث يمكن اصطياد العموم منها . وأما الإطلاق الأحوالي فالإنصاف عدم ثبوته ، ضرورة إن مثل ما دل على نجاسة الماء

334

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست