responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 333


جرة وجد فيها خنفساء ألقه وتوضأ وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من غيره . وخبر أبى بصير قال سألته « يعني عن الباقر ( ع ) عن الخنفساء يقع في الماء أيتوضأ منه قال ( ع ) نعم لا بأس به قلت فالعقرب قال ( ع ) ارقه . وخبر هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق ( ع ) قال سئلته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ به قال يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه .
لكن الأقوى ما عليه المشهور لضعف مستند القول بنجاسة العقرب والوزغ لعدم ما يدل على نجاستهما في حال الحياة وعدم العمل بتلك الأخبار الدالة على نجاسة ميتتهما مع معارضة بعضها مع بعض في العقرب كما في خبر هارون المذكور أخيرا وإن كان بالقياس إلى حال حيوتهما ، وما في قرب الاسناد عن الكاظم ( ع ) بعد السؤال عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة أو الدّن يتوضأ منه للصلاة قال ( ع ) لا بأس . فإن التصريح فيه بنفي البأس يوجب حمل الأخبار المتقدمة الآمرة بإراقة ما مات فيه العقرب على الاستحباب لأجل التحرز عن السّمّ المتوهم . واخبار النزح بوقوع العقرب والوزغ في البئر لا تدل على نجاستهما لكون وجوب النّزح بوقوعهما أعم من النّجاسة لاحتمال كونه بمجرد التعبد أو لاحتمال السمية فيه فلا يكون دليلا صالحا على النجاسة .
هذا تمام الكلام في غير الحية والتمساح واما فيهما فقد تأمل في الجواهر في اندراج الحية تحت قاعدة الطهارة قال ( قده ) للتأمل في انها من ذوات الأنفس السائلة كما هو صريح المعتبر والمنتهى بل عن بعضهم نسبته إلى المعروف ويقتضيه ما عن المبسوط إن الأفاعي إذا قتلت نجست إجماعا أو أنها ليست منها كما لعله مال إليه في جامع المقاصد والروضة بل في المدارك استبعدوا وجود النفس لها قلت إرجاع الأمر إلى الاختبار هو اللائق وقبله يجرى البحث السابق في الغائط والبول فلاحظ وتأمل انتهى ما في الجواهر ( أقول ) وقد عرفت في البحث السابق في الغائط والبول عدم معلومية كون الحية مما لها نفس سائلة ولو سلم كون بعضها كذلك لا يلزم الاحتياط في المشكوك منها لكون الشبهة في المشكوك منها موضوعية لا ينبغي الإشكال في الرجوع فيها إلى البراءة وليس لما ذكره ( قده ) من وجوب الاختبار ولزوم الاحتياط قبله وجه فراجع .

333

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست