نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 335
بملاقاة الميتة أو بموت حيوان في البئر ونحو ذلك لا يدل على نجاسة كل جزء من اجزائها حتى الأجزاء التي لم تتلاق الماء مثل ما في جوفها . وعلى فرض الإطلاق يجب النظر إلى دليل المخصص وتشخيص انه هل هو مخرج لما لا تحله الحياة بعنوان العموم أعني عنوان ما لا تحله الحياة بحيث كان خروجه عن العموم موجبا لتعنون العام بما عدا ما لا تحله الحياة فيصير مفاد العموم بعد التخصيص هو نجاسة ما تحله الحياة من اجزاء الميتة أو يكون خروجه افراديا بان خصص بالعظم والسن والصوف ونحوها وإن علل إخراج كل واحد منها بأنه مما لا تحله الحياة . وحكم الشك يختلف في هذه الصور فان لم يكن لدليل النجاسة عموم أو كان له العموم ولم يكن له إطلاق أفرادي أو كان له الإطلاق ولكن كان خروج ما لا تحله الحياة بالتخصص الأنواعي يكون المرجع عند الشك قاعدة الطهارة . اما على تقدير عدم العموم فواضح إذ ليس عموم حسب الفرض حتى يثبت به نجاسة المشكوك نجاسته . وإن كان له العموم ولم يكن له الإطلاق الأحوالي فلعدم ثبوت نجاسة ذاك المشكوك بالإطلاق . وأما على تقدير كون المخصص أنواعيا فلصيرورة الشبهة ( ح ) مصداقية لا يجوز فيها الرجوع لا إلى دليل العام ولا إلى دليل الخاص اللهم إلا أن يكون أصل منقح للموضوع مثل ما أسّسناه في كون كل جزء من الحيوان حيوانا إلا ما ثبت عدم حياته فإنه لو تم يحرز به حال المشكوك ولو كان المخصص افراديا لكان المحكم ( ح ) هو العموم لكون الشك في التخصيص الزّائد . ولا ينافيه كون إخراج الافراد معللا بأنه مما لا تحله الحياة وذلك لرجوع الشبهة في المشكوك بأنه أيضا خرج بتلك العلة أم لا . مسألة 5 - المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي . قال في المجمع الميتة بالفتح من الحيوان وجمعها ميتات وأصلها ميتة بالتشديد قيل والتزم التشديد في ميتة الأناسي والتخفيف في غير الناس ( انتهى ) وقيل إن استعمال لفظة الميتة لما كان في غير الآدمي أكثر خففت في غير الآدمي لكون التخفيف بها أولى وبقيت مشددة عند إطلاقها في الأناسي وعن القاموس الميتة بالكسر والتخفيف وفسّرها في محكي المصباح
335
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 335