responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 330


بوعائه ( الثاني ) الدم المجتمع في سرّته قبل سقوطه بالحك بل يخرج عنه بمخرج كشق موضع الفارة وتغميز أطراف السّرّة حتى يجتمع الدم ويصير لونه اسود بالانجماد ( الثالث ) الدّم الخارج من المذبوح من الظَّبي الَّذي يختلط بروثه وكبده الموسوم بالمسك الهندي ( الرّابع ) الدّم الذي يقذفه بطريق الحيض والبواسير تنجمد على الأحجار ويسمّى بالمسك التّركي .
وهل هذه الاقسام كلها محكومة بالطهارة أو يختص الأول منها بالطهارة دون الباقين أو يقال بطهارة القسم الثاني أيضا ( وجوه ) أقواها الأول لصدق الاستحالة في الجميع فلا وجه لاختصاص الأول بالطهارة كما عليه الشيخ الأكبر في الطهارة أخذا بالمتيقن كما لا وجه للإشكال في القسم الثالث بواسطة اختلاط الدّم المستحيل بالروث وغيره إذ الاستحالة كما تطهر النّجس تطهر المتنجس أيضا على ما يأتي .
ولا يخفى أن الأليق في البحث عن طهارة المسك نفسه هو أن يبحث في مباحث الدّم أو الاستحالة إلا أنهم ذكروه في البحث عن الميتة بمناسبته مع البحث عن الفأرة التي يكون البحث عنها مناسبا مع أبحاث الميتة .
الأمر الثالث في بيان ما يقتضيه الأصل عند دوران كل من الفأرة والمسك بين الطاهر والنجس والبحث عنه في مقامين ( الأول ) في حكم الشك في الفأرة إذا شك في كونها من القسم المحكوم عليها بالنجاسة أو الطهارة والشك فيها يقع على أنحاء فإنّه إما يكون في حيوتها في حال الانفصال مع العلم بحيوة المنفصل عنه واما يكون في موت المنفصل عنه مع العلم بحيوتها عند الانفصال واما يكون في حيوة كل واحد منها ومن المنفصل عنه .
فالأول أعني ما كان الشك في حيوتها مع العلم بحيوة المنفصل عنه بان لا يدرى كانت حيا حين الانفصال حتى تكون حيا مبانا من الحي المحكوم عليه بالنجاسة أو كانت ميتة حتى كانت ميتا منفصلا عن الحي المحكوم عليه بالطهارة والحكم فيه هو الطهارة لقاعدتها ولا يصح التمسك باستصحاب بقاء الحياة إلى زمان الانفصال ليحكم عليها بالنجاسة لمعارضته مع استصحاب عدم الانفصال في حال الحياة .
والثاني وهو ما كان الشّك في حيوة المنفصل عنه بعد العلم بموته حال الانفصال

330

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست