نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 329
الثالثة المنفصلة حيا من المذكى والظاهر عدم تحققها في الخارج اللهم إلا أن ينفصل قبل إزهاق روح المذكى وبعد تذكيته أي فرى أوداجه ففي طهارتها أو نجاستها ( وجهان ) من كونها جزء من المذكى ومن صدق أخذها من الحي والأول هو مختار صاحب الجواهر ( قده ) والأحوط هو الأخير . الرابعة المنفصلة ميتا من المذكى والحكم فيها هو الطهارة لعدم الفرق في اجزاء المذكى المتصلة به بين ما كان موتها بسبب هذه التذكية أو كان مواتا قبلها لكن مع الاتصال كما إذا ذكى الغنم المفلوج رجله فإن التذكية تسرى إلى عضوه المفلوج أيضا فلا موجب لنجاسة الجزء الميت منه لا من حيث صدق الميتة عليه مستقلا كما هو واضح ولا من حيث صدق المبانة من الميتة حيث انه مبان من المذكى ولا من حيث صدق المبانة من الحي إذ هو منفصل عن المذكى لا الحي ولو نوقش في صدق المذكى عليه فيما إذا انفصلت الفأرة عنه قبل زهوق روحه فلا ينبغي التأمل في عدم صدق الميتة عليها لا بنفسها ولا من حيث كونها مبانة من الميتة . الخامسة المنفصلة حيا من الميتة وهي أيضا فرض غير متحقق في الخارج ولو فرض وجودها فهي محكومة بالنّجاسة لصدق المبانة من الميتة عليها . السادسة المنفصلة ميتا من الميتة والحكم فيها هو النّجاسة لكونها ميتة مأخوذة من الميتة . وربما يقال بعدم صدق الميتة عليها بعد فرض موتها قبل زهوق روح الظبي وقد كانت قبل موت الظبي محكومة بالطهارة فيحكم بها بعد طريان الموت عليه أيضا للاستصحاب ويندفع بأن طهارة الجزء الميت من الحي كان لأجل التبعية والمفروض زوالها بزوال المتبوع وطريان الموت على ما كان حيا الموجب لصدق الميتة عليها من حيث كونها جزء منها فكما لا فرق في جزء المذكى بين ما كان إزهاق روحه بتذكية الكل أو كان ميتا بلا روح قبل التذكية كك لا فرق في جزء الميتة بين كون موته بموات الكل أو كان ميتا قبل زهوق روح بقية الأجزاء . الأمر الثاني في حكم المسك الَّذي في الفأرة : اعلم إن المسك على أقسام ( الأول ) الدم المجتمع في أطراف سرّة الظبي في جلد رقيق ثم يسقط عنه بعروض حكة موجبة لسقوطه
329
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 329