responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)


بان لا يدرى انفصاله عن الحي أو عن المذكى حتى يكون طاهرا أو عن الميتة حتى يكون نجسا والحكم فيه أيضا هو الطهارة لأجل قاعدتها ولا يجرى استصحاب عدم انفصاله في حيوة المنفصل عنه لمعارضته مع استصحاب عدم موت المنفصل عنه إلى زمان الانفصال والثالث وهو ما كان الشّك في حيوة المنفصل والمنفصل عنه معا بان لا يدرى انه انفصل حيا أو ميتا عن الحي أو عن المذكى أو عن الميتة ومرجع الشك ( ح ) إلى الشك في كونه مذكى والأصل فيه عدم التذكية إن لم يكن أصل حاكم عليه من يد المسلم أو سوقه أو الطَّرح في أرض المسلمين مع أثر الاستعمال عليه . وجملة القول في اليد والسوق انه إن أخذ من يد المسلم أو من سوقه مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليه أو مع تفحص المأخوذ منه عن حاله قبل وصول المأخوذ بيده يحكم بطهارة المأخوذ وإن علم بسبق يد الكافر مع عدم احتمال تفحص المسلم الذي أخذه من الكافر يحكم عليه بالنجاسة .
المقام الثاني في حكم الشك في طهارة المسك والشك في طهارته أيضا لا يخلو عن أنحاء لأنه في حد نفسه يختلف حكمه باختلاف الأحوال حيث انه اما يصير جامدا قبل انفصال الفأرة عن الظبي فيما يكون انفصالها منشأ لنجاستها كالمنفصل حيا من الحي ونحوه مما تقدّم واما يكون مائعا في تلك الحالة ثم يعرضه الجمود فعلى الأول فأما يكون هو أو الفأرة أو كلاهما رطبا أو يكونا معا يابسين وحكم هذه الصور هو طهارته مع كونهما معا يابسين ونجاسة ظاهره إذا كان جامدا عند الانفصال مع رطوبة فيهما أو في أحدهما من دون سراية النجاسة إلى باطنه ومع سراية النجاسة إلى باطنه لو كان مائعا عند الانفصال لملاقاته مع الفأرة النّجسة الموجبة لنفوذ النجاسة إلى أعماقه بواسطة الميعان هذا حكم المسك بحسب واقعه ومع الشك فيه بان لا يعلم ميعانه حين الانفصال أو جموده يابسا أو رطبا فله صورتان :
الأولى أن يقطع بجموده حين الانفصال ويشك في رطوبته أو رطوبة جلده والحكم فيها هو الطهارة لأنه اما يعلم بالرّطوبة ويكون الشك في حصول الجفاف حين الانفصال أو يعلم بالجفاف سابقا ويشك في طريان الرطوبة بعد الانفصال أو لا يعلم بالحالة السابقة من الرطوبة والجفاف أصلا ففي الأول يحكم بالطهارة لأجل قاعدتها ولا ينتهي الأمر إلى استصحاب بقاء الرطوبة إلى زمان الانفصال لمعارضته مع أصالة عدم تقدم الانفصال على الجفاف وفي الثاني

331

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست