responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 313


على الموضوع ولا يتغير به الموضوع وتمام الكلام في ذلك في الأصول ( هذا ) ومع عدم جريان أصل موضوعي ، فالمرجع هو أصالة الطهارة في الروث والبول من غير اشكال ولا يكفي في الحكم بطهارتهما إجراء أصالة الحل في لحمه لما عرفت من ترتب النجاسة على الحرمة الواقعية . وليس الأصل في لحمه على القول بجريانه سببيا بالنسبة إلى الأصل الجاري في روثة وبوله ، لعدم تكفله لإلغاء الشك في ناحية المسبب لما ذكرناه من ترتب نجاسة البول والروث على الحرمة الواقعية ولا تنافي الحلية الظاهرية مع الحرمة الواقعية .
وهل الأصل الجاري عند الشك في حلية حيوان بالشبهة الحكمية هو أصالة الحل أو أصالة الحرمة ؟
الظاهر من المصنف ( قده ) في هذه المسألة هو الأخير ، حيث يقول ( قده ) وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل . وعليه جماعة من المحققين . وما يمكن أن يستدل به عليه ، اما دعوى كون الأصل هو الحرمة في الشبهات الحكمية كما عليه الأخباريون ، أو كون الأصل في خصوص اللحم عند الشك في حرمته هو الحرمة كما عليه جملة من المجتهدين .
وذلك بدعوى إن الحلية في الآية المباركة مترتبة على أمر وجودي وهو الطَّيب كما هو المستفاد من قوله تعالى ( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) ، أو لكون الشك في حلية لحمه موجبا للشك في قابليته للتذكية ومع الشك في كونه مذكى يكون الأصل الجاري فيه هو أصالة عدم التذكية وهذا بناء على أن يكون القابل للتذكية مختصا بما يحل أكله كما هو أحد الأقوال في المسألة أو دعوى التمسك بأصالة حرمة اللحم الثابتة حال الحياة أو دعوى إن حصر المحللات والحكم بحرمة ما عدا المحصورات يوجب الحكم بالحرمة عند الشك في كونه من المحللات ولا يخفى ما في الكل اما كون الأصل في الشبهة الحكمية هو أصالة الحرمة كما هو مذهب الأخباريين فبما فيه حسبما قرر في الأصول .
وأما كون الأصل في خصوص اللحوم هو الحرمة لكون الحلية مترتبة على الطيب الَّذي هو أمر وجودي يبنى على عدمه عند الشك في وجوده ففيه ( أولا ) المنع عن كون الطَّيب أمرا وجوديا بل هو أمر عدمي عبارة عما لا يستقذره الطَّبع ( وثانيا ) إن الحرمة أيضا مترتبة على الأمر الوجودي وهو الخبيث . وبأصالة عدم كونه طيبا لا يثبت كونه خبثيا حتى يترتب عليه

313

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست