نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 305
ومما ذكرناه يظهر حكم ما يطرء عليه الحلية بواسطة الاضطرار كالأكل في المخمصة حيث إن الحكم بالنجاسة يترتب على العنوان الأوّلي وهذا الذي يحل أكله بواسطة الاضطرار مما يحرم أكل لحمه بالعنوان الأوّلي لعدم التنافي بين حرمته بالعنوان الأولى وبين حليته بالعنوان الطاري والحكم بالنجاسة ترتب على الحرمة الثابتة له بالعنوان الأولي . الأمر الثامن لا إشكال في طهارة البول والخرء مما يؤكل لحمه في الجملة . وقد ادعى عليها الإجماع والاخبار على طهارتهما منه مستفيضة : كموثقة عمار عن الصادق ( ع ) قال كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه . وحسنة زرارة وفيها انهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه . والمروي عن قرب الاسناد عن الصادق ( ع ) عن أبيه ( ع ) إن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال لا بأس ببول ما أكل لحمه . إلا أنه وقع البحث في موردين . الأول في بول الدّواب الثلاث أعني الحمير والبغال والفرس والكلام فيه يقع تارة بالنسبة إلى ما يستفاد من الاخبار العامة الدالة على نجاسة البول مثل خبر ابن سنان الذي فيه اغسل ثوبك عن أبوال ما لا يؤكل لحمه وأخرى فيما يستفاد مما ورد في بولها بالخصوص . أما الأول فربما يقال بان المستفاد من العمومات هو نجاسة بولها وتقريبه إن المحتملات في كلمة ( ما لا يؤكل ) أمور ( الأول ) أن يكون المراد منها ما لا يؤكل فعلا في الخارج وهو بعيد في الغاية لاستلزام دوران الطهارة والنجاسة ( ح ) مدار ما يؤكل وما لا يؤكل فعلا وهو باطل بالضرورة ( الثاني ) أن تكون كناية عما حرم أكله شرعا فيكون بمعنى محرم الأكل ( الثالث ) أن تكون بمعنى ما فيه اقتضاء عدم الأكل ، اما لأجل المنع عنه شرعا ولو لم يكن مستقذرا عرفا ، أو لاستقذار أكله عرفا ولو مع الترخيص في أكله شرعا . فعلى الاحتمال الثاني لا يشمل الدواب الثلاث كما لا يخفى ، وعلى الأخير يعم الدواب وكلما كان مثلها مما يستقذره العرف . والكلام وإن لم يكن له ظهور في أحد الاحتمالين الأخيرين لاحتياج كل منهما إلى التقدير ففي الاحتمال الأول منهما يقدر كلمة ( يجوز ) لكي يصير المعنى ما لا يجوز أن يؤكل وفي الاحتمال الأخير يقدر كلمة ينبغي أو يعتاد فيصير المعنى ما لا ينبغي أو لا يعتاد أكله
305
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 305