responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 304


بل تدوم فيه وفي نسله إلى الأبد كالحيوان الموطوئة للإنسان وشارب لبن الخنزير ( الثالث ) ما تكون حرمته عرضية قابلة للزوال كالجلال ( الرابع ) ما كانت حرمته لا لحدوث صفة فيه موجبة لحرمته بل لأجل طرو حالة على الآكل موجبة لتحريم الأكل عليه كالمحلوف على ترك أكل لحمه .
فهل الحكم بنجاسة البول والرّجيع مما لا يؤكل يختص بالأول أو يعم ما عدا الأخير أو يعم الجميع ( وجوه ) منشئه هو كون عنوان ما يحرم أكله موضوعا للحكم بنجاسة ما يدفع منه هل هو على نهج القضية الخارجية أو على نهج القضايا الحقيقية .
فعلى الأول يختص الحكم بما يحرم أكل لحمه بالذات ولا يشمل ما يعرضه الحرمة ولو كان من قبيل القسم الثاني . وذلك لان المتيقّن مما أشير إليه بعنوان ما لا يؤكل من الأعيان الخارجية هو ما كان كذلك بالذات ولا يتعدى عنه إلى الثاني فضلا عن الأخيرين .
وعلى الثاني فلا ينبغي الارتياب في العموم بالنسبة إلى العرضي اللازم أعني القسم الثاني كما لا إشكال في عدم الشمول بالنسبة إلى القسم الرابع أعني المحلوف ترك أكل لحمه .
إنما الكلام في القسم الثالث أعني الجلال ولتعميم الحكم بالنسبة إليه بالدليل اللفظي إشكال ناش عن دعوى انصرافه عنه إلا أنه ادعى الإجماع على نجاسة ما يخرج منه في غير واحد من العبارات .
ثم إن التحقيق في موضوعية عنوان ما لا يؤكل للحكم بنجاسة ما يخرج منه هو الموضوعية على نهج القضايا الحقيقية لظهور الأدلة في مدخلية اتصاف الذات بكونها مما لا يؤكل في ثبوت الحكم لها لا ان لها حكمين عرضين وهما نجاسة بولها وخرئها وحرمة أكل لحمها .
وعليه فلا ينبغي الإشكال في نجاسة البول والخرء في القسمين الأولين كما لا إشكال في عدمها في القسم الأخير .
وأما القسم الثالث فلو تم دعوى الإجماع على نجاستها منه فهو وإلا فالأحوط التجنب عن بوله وخرئه وقد يستأنس لنجاستها منه بما ورد من المنع عن شرب لبنه فان الظاهر منه إن حرمة لبنه إنما هو لحرمة لحمه فيستفاد منه ثبوت كلما كان من توابع حرمة لحمه الَّتي منها نجاسة بوله وخرئه .

304

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست