responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 298


< فهرس الموضوعات > فصل في النجاسات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في نجاسة البول والغائط < / فهرس الموضوعات > فصل النجاسات اثنا عشر الأول والثاني البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إنسانا أو غيره بريا أو بحريا صغيرا أو كبيرا بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح . نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة لكن الأحوط فيها الاجتناب خصوصا الخفاش وخصوصا بوله ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع ونحوها أو عارضيا كالجلال وموطوء الإنسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة واما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار والبغل والخيل وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم ونحوه .
في هذا المتن أمور ( الأول ) في معنى النجاسة وهي لغة القذارة وفي عرف الفقهاء قذارة خاصة مجهولة الكنه لدنيا اقتضت وجوب هجرها . وتلك القذارة من الأمور التكوينية العينية كما إن وجوب الهجر المتفرع عليها حكم تكليفي شرعي . وهل وراء هذين الأمرين أعني القذارة التكوينية ووجوب الهجر التشريعي أمر آخر تشريعي يعبر عنه بالحكم الوضعي وهو النجاسة التشريعية التي هي صفة متأصلة مجعولة بالجعل التشريعي مقتضية لإيجاب الهجر أولا ؟ بل النجاسة التشريعية أمر منتزع عن الحكم التكليفي بالهجر ( وجهان ) مبنيان على إن الاحكام الوصفية متأصلات بالجعل أو أنها منتزعات عن التكليف فعلى الثاني فلا ينبغي التأمل في الأخير ، وذلك لعدم إمكان جعل الحكم الوضعي ثبوتا فلا ينتهي إلى البحث عن إثباته وعلى الأول فيقع الكلام في إثبات جعل النجاسة والطهارة زائدا عن جعل وجوب الاجتناب في الأول وعدمه في الأخير .
وحيث إن التحقيق عندنا إمكان جعل ما عدا الأربعة المنتزعة عن التكليف أعني السببية والشرطية والمانعية والجزئية بالقياس إلى المأمور به ، فالحق هو جعل النجاسة شرعا كما يستظهر من الأدلة الدالة على تفريع وجوب الاجتناب على نجاسة الشيء كما

298

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست