responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 297


الوضوء . بناء على إرادة الاستنجاء أو إزالة مطلق الخبث من الوضوء فيدل على كراهة الوضوء من فضلها إذا لم تعرف الوضوء والظاهر من الوضوء في قوله تعرف الوضوء هو ما ذكرناه إذ لا دخل في معرفة الوضوء المعهود في رخص استعمال فضلها كما لا يخفى . قال في الوافي في بيان الخبر يعنى بالوضوء الطهارة .
وما ورد من الأمر بالاحتياط في مظان النجاسة . لكن كل ذلك ما لم ينته إلى الوسواس وإلا فيصير ترك التنزه عنه أحوط بل ربما يبلغ تركه إلى مرتبة الوجوب .
بقي شيء وهو إن المذكور في الاخبار المتقدمة هو النهي عن الوضوء بسؤر الحائض بل في بعضها التصريح بالرخص في شربه كما في خبر عنبسة . ورواية حسين بن أبى العلاء ورواية أبي هلال مع احتمال أن تكون للوضوء خصوصية بها نهى عن الإتيان به بسؤر الحائض لكن المحكي عن ظاهر الأكثر عدم الفرق في الكراهة بينه وبين سائر الاستعمالات وعن البهبهاني ( قده ) إن الاقتصار على الوضوء لم يقل به فقيه والظاهر إن التعميم محل وفاق انتهى لكن الإنصاف انه لو لم يثبت الاتفاق بمثل هذا النقل لكان القول بالاختصاص بالوضوء وجه وجيه خصوصا مع التصريح في الاخبار المتقدمة بالرخص في الشرب في مقابل المنع عن الوضوء الظاهر في نفى ما في الوضوء من الكراهة عن الشرب بحكم المقابلة اللهم إلا أن يقال بظهور كون المنع عن الوضوء من جهة كونها مظنة النجاسة لا من باب التعبد المحض وعليه فلا يفرق بين الوضوء وبين سائر الاستعمالات ( ح ) فلو تم هذا لكان اللازم حمل المنع عن الوضوء في مقابل الرخص في الشرب على ثبوت الكراهة الشديدة في الوضوء دون سائر الاستعمالات خصوصا الشرب الذي رخص فيه . هذا ما تيسر لي في هذه المسألة والحمد للَّه على انعامه .

297

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست