responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 296


فيه إذ المحتملات في الجمع بين تلك المطلقات وهذه المقيدات أمور .
الأول إبقاء كل واحد منهما على ظاهره من إثبات البأس في سؤرها على الإطلاق ونفيه عن سؤر المتحفظة عن النجاسة وهذا غير معقول لأوله إلى التناقض في سؤر المتحفظة بالإثبات الَّذي هو مؤدى الإطلاق والنفي الذي هو مؤدى المقيد .
الثاني إبقاء المقيد على ظهوره في نفى الكراهة رأسا في سؤر المأمونة والتصرف في ظهور المطلقات في ثبوتها في سؤر الحائض ولو كانت مأمونة بحملها على غير المأمونة بقرينة حكومة ظهور المقيدات على ظهورها كما هو الملاك في تقديم المقيد ورفع اليد عن ظهور المطلق في كل مطلق ومقيد لكن هذا النحو من التصرف لا يجري في المقام لما عرفت من إباء حمل المطلق المذكور في خبر عيص على المقيد بناء على نسخة الكافي مع تعين الأخذ بما فيه وتقديمه على ما في التهذيب والاستبصار للوجهين المتقدمين أعني أضبطية الكليني عن الشيخ وإباء إرجاع القيد إلى الجنب والحائض معا بناء على نسخة الشيخ وإذا تعين الأخذ بما في الكافي لا يمكن حمل المطلقات الأخر أيضا على المقيدات لاتحاد مؤداها مع مؤدى ما في خبر العيص .
الثالث إبقاء المطلقات على ظهورها في إثبات الكراهة في مطلق الحائض في الجملة ورفع اليد عن ظهور المقيدات في نفيها عن المأمونة رأسا بحملها على نفى المرتبة الشديدة عن سؤرها الغير المنافي مع ثبوتها فيه في الجملة وبعد عدم إمكان الأولين لا محيص عن الثالث إذ لا رابع يمكن به الجمع بينهما .
فظهر إن ظهور المقيدات في نفى الكراهة رأسا عن سؤر المأمونة لا ينافي حملها على نفى الكراهة الشديدة بعد قيام القرينة عليه وهي المطلق المذكور في خبر العيص بعد تعين الأخذ بنسخة الكافي والمتحصل من تمام ما ذكرناه هو كراهة سؤر مطلق الحائض ولو كانت مأمونة ومطلق المتهم ولو لم تكن حائضا وإن الكراهة في الحائض المتهمة أشد .
ويؤيد كراهة سؤر مطلق المتهم ولو لم تكن حائضا ما يظهر من بعض الاخبار من استحباب التنزه عمن لا يتنزّه .
وخبر ابن أبى يعفور عن الرجل أيتوضأ من فضل المرأة قال إذا كانت تعرف

296

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست