نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 295
وكان الأنسب التعبير بالتثنية فيجب ( ح ) أن يبقى المطلق على إطلاقه ويحمل على الكراهة الخفيفة والمقيد على الكراهة الشديدة الناشئة شدتها من اجتماع الملاكين لكراهته وهي أصل الحيض ولو كانت صاحبه مأمونة وعدم التحفظ عن النجاسة ولو لم تكن حائضا فلنفرض حائضا مأمونة وحائضا متهمة ومن يكون مظنة النجاسة ولو لم تكن حائضا وسؤر كل واحد من هذه الثلاثة مكروه إلا أن الأول والأخير بملاك واحد وهو الحائضية في الأول والمتهمية في الأخير والثاني بملاكين وهما الملاك الموجود في الأول والموجود في الأخير ولازم ذلك تعدى الحكم بالكراهة عن الحائض إلى كل متهم بالنجاسة ولو لم تكن حائضا وذلك ظاهر بالنظر إلى دخل المتهمية أو عدم المأمونية في ثبوت الكراهة فيثبت الحكم عند ثبوت التهمة ولو في غير مورد الحيض وهذا المعنى في النفساء والمستحاضة المتهمة أظهر لاقربيتهما إلى الحائض في استمرار النجاسة عليهما أياما يبعد خلو يدهما فيها عن التلوث بالنجاسة للاحتياج إلى تبديل الخرقة وتغييرها كثيرا بخلاف الجنب الذي زمان تلبثه بالنجاسة يسير يمكن له التحفظ عنها بسهولة وإن كان الحق كراهة سؤره إذا لم يكن مأمونا لا لأجل اتهامه فقط بل لما سمعت من دلالة مفهوم خبر عيص على الحكم بكراهة سؤره إذا لم يكن مأمونا حيث قال فيه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة كما إن منطوقه صريح في نفى الباس عنه مع المأمونية سواء كان الجنب رجلا ومستعمل سؤره المرأة أو كانت امرأة ومستعمل سؤرها الرجل كما يشهد به استشهاده عليه السّلام بغسل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم وعائشة من إناء واحد مع تأكيده أخيرا بقوله عليه السّلام ويغتسلان جميعا ومنه يظهر كراهة سؤر الجنب الغير المأمون سواء كان رجلا أو امرأة كان مستعملة الرجل أو المرأة . ومما ذكرنا ظهر ما في طهارة الشيخ الأكبر ( قده ) من منع حمل المقيد على شدة الكراهة وقال بأن الإنصاف إن ظاهر نفى البأس في المقيدات بعد العلم بعدم الحرمة في غير المأمونة نفى الكراهة رأسا . وتوضيح ما فيه إن ظهور نفى البأس في المقيدات في نفى الكراهة رأسا وإن كان مما لا ينبغي الريب فيه إذ نفيه إنما هو بنفي صرفه وبعد العلم بعدم الحرمة يكون نفى صرفه وما هو طبيعته بنفي الكراهة رأسا إلا أنه لا يمكن الأخذ بهذا الظهور أيضا بل لا بد من التصرف
295
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 295