نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 294
ورواية ابن أبى يعفور يتوضأ الرجل من فضل المرأة قال إذا كانت تعرف الوضوء ولا تتوضأ من سؤر الحائض . ورواية عيص بن القاسم قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن سؤر الحائض قال عليه السلام لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن يدخلها الإناء وقد كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا . بناء على نسخة الكافي بذكر كلمة ( لا ) قبل قوله توضأ منه فيكون قوله إذا كانت مأمونة قيدا لقوله وتوضأ من سؤر الجنب ويكون النهي عن التوضي بسؤر الحائض مطلقا غير مقيد بشيء . وبين ما نفى عنه البأس إذا كانت مأمونة الدال على ثبوته إذا لم تكن كك . كرواية عيص المتقدمة بناء على نسخة التهذيب والاستبصار بإسقاط كلمة ( لا ) قبل قوله توضأ منه فيكون قوله إذا كانت مأمونة قيدا لحكم الحائض والجنب معا . ورواية على بن يقطين عن أبى الحسن عليه السّلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض إذا كانت مأمونة فلا بأس . وصحيحة رفاعة عن الصادق عليه السّلام قال عليه السّلام إن سؤر الحائض لا بأس به إن تتوضأ منه إذا كانت تغسل يدها . هذه ما وصل إلينا من الاخبار في الباب . وقضية حمل المطلق على القيد وإن كانت موجبة لتقييد الطائفة الأولى بالثانية والقول بالكراهة إذا لم تكن مأمونة لكن هذا الحمل لا يتأتى في رواية عيص بناء على نسخة الكافي حيث إن الجمع فيها بين النهي عن الوضوء بسؤر الحائض من غير تقييد وبين الترخيص في الوضوء من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة لا يلائم مع تقييد إطلاق النهي عن سؤر الحائض أيضا بما إذا لم تكن مأمونة . ولا يخفى انه عند تعارض الزيادة والنقيصة في نقل خبر يرجع إلى أصالة عدم الزيادة ويؤخذ بنسخة الزيادة مضافا إلى إن في تعارض نسخة الكافي مع التهذيب والاستبصار يؤخذ بما في الكافي ولو كانت مشتملة على النقيصة لما ثبت من اضبطية الكليني عن الشيخ وكون الكافي أضبط من التهذيب والاستبصار مع إن اللازم من نسخة التهذيب كون قيد الأمانة راجعا إلى الحائض والجنب وهو لا يلائم مع افراد قوله إذا كانت مأمونة
294
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 294