responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 293


هو انتفاء الكراهة إذا كانت مأمونة وكونها مأمونة أخص من كونها غير متهمة لأن المراد بالمأمونة هو المتحفظة من النجاسة وبالمتهمة من لا تتحفظ منها فغير المأمونة يكون أعم من المتهمة لتحققه مع المجهولة فلغير المأمونة مصداقان المتهمة والمجهولة فالمأمونة أخص ( ح ) من غير المتهمة لتحقق غير المتهمة في ضمن المجهولة دون المأمونة والحاصل إن بين غير المأمونة والمتهمة عموم وخصوص مطلق بأخصيّة المتهمة عن غير المأمونة لتحقق غير المأمونة مع المجهولة دون المتهمة وبين المأمونة وغير المتهمة أيضا عموم مطلق بأخصيّة المأمونة عن غير المتهمة هذا محصل ما في المدارك مع زيادة إيضاح منى .
وأورد عليه كما في طهارة الشيخ الأكبر ( قده ) بان المأمونة وإن كانت أخص من غير المتهمة حقيقة إلا أنهما متحدتان عرفا وبان مقتضى الرواية المروية في السرائر إناطة انتفاء الكراهة بغسل يديها ومفهومه الكراهة مع عدم غسلهما وليس المراد من المفهوم ما إذا علم بعدم غسلهما كيف وإلا كان سؤرها نجسا بل المراد كونها مظنة الترك وهو المراد بالمتهمة كما إن المراد بغسلهما في المنطوق كونها مظنة لذلك وهو المراد من المأمونة .
أقول ولعل ما أورد عليه الشيخ أخيرا هو الوجه في أمر المدارك بالتأمل بعد قوله المتبادر من المأمونة من ظن تحفظها من النجاسة ونقيضها من لم يظن بها ذلك وهو أعم من المتهمة والمجهولة ( فتأمّل ) ووجه الأمر بالتأمل هو إن نقيض المأمونة وإن كان من لم يظن بها ذلك إلا أن المقابل لمن ظن تحفظها عرفا هو من ظن عدم تحفظها لا من لم يظن تحفظها ومن ظن عدم تحفظها هي المتهمة وكيف كان فما ورد في المقام من الاخبار بين ما أطلق فيها في الحكم بكراهة سؤرها من غير تقييد كرواية عنبسة بن مصعب عن الصادق عليه السّلام قال سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضأ به .
ورواية حسين بن أبى العلاء عنه أيضا في الحائض يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منه .
ورواية أبي بصير عنه عليه السلام أيضا قال سئلته هل يتوضأ من فضل الحائض قال عليه السّلام لا .
ورواية أبي هلال المرأة الطامث اشرب من فضل شربها ولا أحب إن أتوضأ منه

293

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست