responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 282


كان ما توضأ به يجب عليه استيناف الوضوء وإن كان الأخر يجب عليه الاجتناب عنه لكن هذا العلم الإجمالي من قبيل العلم بنجاسة الملاقي بالكسر وصاحب الملاقي بالفتح وقد حصل بعد العلم بنجاسة ما توضأ به أو صاحبه فيكون المقام من قبيل ما إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي وصاحبه أولا ثم حصل العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر وصاحب الملاقي وقد تقدم في المسألة السادسة حكم الملاقي للشبهة واختلاف المسالك فيها فعلى مسلك الشيخ من الرجوع في الملاقي إلى الأصل لسلامة أصله عن المعارض الا مع فقد الملاقي يفرق في المقام بين بقاء الماء المتوضي به واجتماع غسالته في إناء مثلا وبين فقده وانعدامه فعلى الأول يرجع في شكه في وجوب استيناف الوضوء عليه إلى الأصل لابتلاء الأصل الجاري في صاحب الملاقي بالأصل الجاري في الملاقي بالفتح نفسه فيسلم الأصل الجاري في الملاقي عن المعارض وعلى الثاني يتحقق التعارض بين الأصل الجاري في وجوب استيناف الوضوء وبين الأصل الجاري في صاحب الملاقي فيجب فيه الاحتياط .
وعلى مسلك صاحب الكفاية ( قده ) يجب الاحتياط في شكه في وجوب إعادة الوضوء لان العلم الإجمالي بنجاسة الماء المتوضي به وعديله حصل بعد الملاقاة التي هي الوضوء بأحد المائين في المقام وعلى مسلكه يجب الاحتياط من الملاقي والملاقي إذا كان العلم الإجمالي بعد الملاقاة وعلى مسلك أستادنا العراقي ( قده ) من انحلال العلم الإجمالي للترتب بين العلمين بانحلال العلم الأخير المترتب على الأول يكون كمسلك الشيخ ( قده ) من الفرق بين بقاء الماء المتوضي به وفقدانه بسلامة الأصل الجاري في وجوب إعادة الوضوء في الأول بواسطة الانحلال دون الأخير . وعلى مسلك شيخ أساتيذنا النائيني ( قده ) من جعل المدار على تقدم المعلوم ولو تأخر العلم به عن العلم بمعلوم متأخر عنه فيصح إجراء الأصل في وجوب استيناف الوضوء لترتبه على نجاسة الماء المتوضي به أيضا مع وجود ما توضي به ولا يصح مع فقده فتحصل اتحاد نتيجة المسالك الثلاثة عدا مسلك الكفاية في المقام من جواز الرجوع إلى الأصل مع وجود الماء للتوضي به وعدم جوازه مع فقده وعدم جواز الرجوع إليه على مسلك الكفاية مطلقا سواء كان الماء المتوضي به موجودا أو مفقودا وقد عرفت المختار عندنا وهو مسلك أستادنا النائيني ( قده ) وانه الموافق مع مختار الشيخ ( قده ) هذا تمام الكلام في الفرع الأول .

282

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست