نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 277
سواء كان من جهة عدم وجود الماء أو عدم التمكن من استعماله لمرض ونحوه والمنع الشّرعي كالعقلي في تحقق مجوز التيمم به ( انتهى ) وهو كما قال فالأقوى كما في المتن هو عدم وجوب الإراقة تعبدا وعدم اشتراطها في صحة التيمم ولكنها أحوط ولعله لاحتمال اشتراط صحة التيمم بها أو للخروج عن مخالفة من قال باشتراطها في صحته . بقي الكلام في حكم إزالة الخبث بالمائين ولم يتعرض له المصنف ( قده ) في المتن وإن كان قوله في المسألة العاشرة يجب الاجتناب عن الجميع لعله يشمل ترك استعماله في إزالة الخبث أيضا وكيف كان فينبغي البحث عنه في المقام مفصلا فنقول اختلف في إزالة الخبث عن الثوب والبدن وغيرهما بالماء الطاهر المشتبه بالنجس على ثلاثة أقوال ( أحدها ) وهو أضعفها جواز ذلك ولو بأحدهما من دون حاجة إلى التكرار ونسبه في محكي مفتاح الكرامة إلى محتمل النهاية لإطلاقات الغسل بالماء خرج عنها ما علم نجاسته وبها يدفع استصحاب بقاء نجاسة المغسول به . ولا يخفى ما فيه لأن الإطلاقات قيدت بما دل على اعتبار طهارة الماء في إزالة الخبث به وإذا كانت الطهارة شرطا في إزالته به لا بد من إحرازها والغسل بأحدهما لا يكون محرزا لها ولا محل للرجوع إلى المطلقات بعد تقييدها فيرجع إلى استصحاب بقاء نجاسة المحل . وثانيها جواز ذلك باستعمال المشتبهين على التعاقب فإنه يقطع ( ح ) بزوال النجاسة السابقة إذ لو كان الماء الأول نجسا لطهر بغسله بالماء الثاني ولو كان الماء الثاني نجسا لطهر بالماء الأول فزوال النجاسة السابقة قطعي ولكنه يشك في تنجسه بملاقاته مع النجس من المائين من جهة احتمال كون النجس هو الماء الثاني وهو مشكوك بالشك البدوي وإن شئت فقل أمر المغسول بهما مردد بين أن لاقى مع الماء النجس في الغسلة الأولى أو لاقاه في الغسلة الثانية لكن الملاقاة معه في الأولى غير مؤثر فيه في شيء لأن المتنجس لا يتنجس وإنما الأثر في ملاقاته معه في الغسلة الثانية لكنه شك بدوي يرجع فيه إلى استصحاب بقاء الطهارة المتيقنة حصولها بالغسل بهما على التعاقب لما عرفت من إن شرط تنجز المعلوم بالإجمال هو أن يكون مؤثرا على جميع تقادير انطباقه على أطرافه المحتملة واما لو كان الأثر على بعض التقادير فهو ليس بمنجز وهذا القول هو مختار جملة من المحققين منهم العلامة
277
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 277