نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 276
مع الطهارة الحدثية والخبثية بإتيان الطهارة الحدثية بالماء الأول ثم الصلاة بعدها ثم غسل المحال بالماء الثاني والإتيان بالطهارة الحدثية بما يبقى منه ثم إعادة الصلاة بعد الإتيان بها هذا تمام الكلام فيما يقتضيه القاعدة مع قطع النظر عما يستفاد من النص . وأما بالنظر إلى ما يستفاد منه فيحتمل أن يقال إطلاق النص ومعاقد الإجماعات هو وجوب التيمم مع انحصار الماء في المشتبهين وإن أمكن الجمع بينهما على هذا الوجه الَّذي يقطع بوقوع صلاته مع الطهارة عن الحدث والخبث ويحتمل تنزيل النص ومعاقد الإجماعات على ما إذا تعذر أو تعسر الاحتياط على الوجه المذكور كما هو الغالب وذلك لأجل رعاية القاعدة ولعل هذا الاحتمال الأخير أقرب من جهة غلبة تعسر الاحتياط المذكور ولا أقل من تساويه مع الاحتمال الأول وعليه فالأحوط مراعاته مع إمكانه بالجمع بينه وبين التيمم واللَّه الهادي إلى سواء السبيل . ثم على الاحتمال الأول فهل يجب إراقة المائين قبل التيمم أم لا ( وجهان ) بل قولان المنسوب إلى ظاهر كلام الشيخين والصدوقين هو الأول والمحكي عن صريح كلام ابن إدريس هو الثاني ولعله الأقوى لظهور الأمر بالإراقة في الموثقتين في ترك الاستعمال كما ربما يؤيده جملة من الاخبار الدالة على نجاسة الماء القليل بالملاقاة حيث عبّر فيها بإراقته ووإهراقه كما في رواية أبي بصير إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإذا أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء وومثلها رواية أخرى عنه أيضا وموثقة سماعة ورواية حريز المعبر فيها بالأمر بالصب وصحيحة ابن أبى نصر المعبر فيها بإكفاء الإناء وغير ذلك مما مر بعضه في باب الماء القليل ولم يقل أحد بوجوب إراقة الملاقي منه مع النجاسة قال في المعتبر وقد يكنى عن النجاسة بالإراقة في كثير من الاخبار تفخيما للمنع انتهى . وعلى الأول أعني وجوب إراقة المشتبهين فهل هو وجوب نفسي أو أنه شرطي ( وجهان ) حكى في المعتبر عن بعض الأصحاب إن علة الأمر بالإراقة ليصح التيمم لأنه مشروط بعدم الماء وقبل الإراقة أنه واجد له لطهارة أحد المشتبهين ورده بان وجود الماء الممنوع عن استعماله كعدمه إذ المرخص للتيمم هو المنع عن استعمال الماء سواء كان عقليا أو شرعيا و
276
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى نویسنده : الشيخ محمد تقي الآملي جلد : 1 صفحه : 276